أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 902

جلسة 7 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(335)
القضية رقم 364 سنة 22 القضائية

رسوم. رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية.
إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 في شأن الرسوم في المواد الجنائية، والمادة 18 منه التي أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية هو أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها أحكام قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية، وإنما يلزم للمدعي بالحقوق المدنية برسم ثابت فرضته المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 المذكور وأحالت إليه الفقرة الأولى من المادة 18 منه. وظاهر من نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون المذكور أن ما ورد بهما إنما هو تنظيم لتحصيل الرسوم على أن يتم تسويتها نهائياً عند الحكم في الدعوى فيعين فيها الملزم فيها ومدى هذا الإلزام. فإذا كان الاستئناف قد رفع من المتهمين لا من المدعي بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية الاستئنافية، فتسوية الرسوم في هذه الحالة لا تكون إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 التي تقضي بسريان قانون الرسوم في المواد المدنية وحدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - أحمد محمد ناصر 2 - نبوية محمد داود 3 - محمد أحمد محمد ناصر بأنهم أتلفوا عمداً أواني زجاجية وخلافها للسيد محمد الشامي والثالث ضرب عمداً السيد محمد الشامي وقد ادعى السيد محمد الشامي بحق مدني وطلب أن يحكم له على المتهمين بقرش صاغ تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة جنح الخليفة قضت حضورياً بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش وإلزامهم متضامنين بأن يدفعا قرشاً صاغاً مؤقتاً فاستأنف المتهمون ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. قدر قلم الكتاب علي الدعوي المدنية 2جنيه وحرر قائمة بالرسوم أعلن الطاعن بها. فعارض فيها وقضى برفضها وإلزام المعارض (الطاعن) بالمصاريف. فطعن الطاعن في الحكم القاضي بتأييد قائمة الرسوم الصادرة ضده بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1951 تنفيذاً للحكم الصادر في 19 من مارس سنة 1951 بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين قضى برفض معارضته في قائمة الرسوم وتأييد هذه القائمة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الرسوم المستحقة عليه والتي قضى الحكم بإلزامه بها إنما هي رسوم نسبية تؤخذ بنسبة المبلغ المحكوم به فقد نصت المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 على أن الرسوم الخاصة بالمواد المدنية في الدعاوى الجنائية تطبق عليها نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 إلا أن المحكمة خلطت بين الرسوم التي تحصل مقدماً والرسوم التي تستحق للخزانة فعلاً مع أن الأولى هي التي يقوم بدفعها المدعي بالحق المدني عند رفع الدعوى والتي لا يجوز أن تنقص عن الرسم المقرر للقضية الجنائية وأنه لو أراد المشرع أن يجري على الرسوم كافة هذا القيد الأخير لما فاته النص على ذلك صراحة أما وهو لم يفعل وأشار إلى ما يحصل مقدماً فإنه يكون قد أراد القصر والتخصيص، وبناء على ما تقدم وطبقاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 يكون الرسم المستحق عليه 200 مليم فقط.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على أحمد محمد ناصر ونبوية محمد داود ومحمد أحمد ناصر بضربهم الطاعن الذي دخل مدعياً بحقوق مدنية فقضت محكمة أول درجة بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش وإلزامهم متضامنين بتعويض مؤقت قدره قرش صاغ والمصاريف المدنية. و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون فقضى استئنافياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فحرر قلم الكتاب بناء على ما تقدم قائمة بمبلغ جنيهين قيمة الرسوم المطلوبة من المدعي بالحق المدني بالحكم الصادر استئنافياً وبإلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين، فعارض في هذه القائمة فقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها مع إلزام المعارض بالمصاريف بناء على أنه ألزم بالمصاريف المدنية المستحقة من الدعوى استئنافياً.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية وإن قررت فرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات عينتها من بينها 200 قرش على قضية الجنحة المستأنفة ونصف ذلك على المعارضة التي تقدم في أحكام الجنح إلا أن المادة 18 من هذا القانون أوددت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية وقضت بتطبيق قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة بعض أمور ذكرتها منها ما هو خاص بالمدعي بالحقوق المدنية وما هو خاص بطعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض فقالت في الأولى أنه لا يجوز أن ينقص الرسم الذي يحصل مقدماً عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقاً لأحكام القانون وعلى أن يلزم المدعي بأدائه مقدماً بمجرد الادعاء بذلك - كما قالت في الثانية إن الرسوم تحصل طبقاً لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية إذا ما كان الطعن قاصراً على الحكم في الدعوى المدنية. ولما كان مفاد هذه النصوص إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 في شأن الرسوم في المواد الجنائية والمادة 18 من القانون نفسه التي أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها أحكام قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية. وإنما يلزم المدعي بالحقوق المدنية برسم ثابت فرضته المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 وأحالت إليه الفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على إلزامه بأدائه مقدماً بمجرد الادعاء، ونصت المادة الثالثة على طريقة احتساب رسوم الإعلانات التي يطلبها هو أو المسئول مدنياً ونصت المادة الرابعة على ما يودعه المدعي مقدماً من أمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء وغيرهم وظاهر أن هذا الذي أورده الشارع إنما هو تنظيم لتحصيل الرسوم على أن يتم تسويتها نهائياً عند الحكم في الدعوى فيعين فيه الملزم فيا ومدى هذا الإلزام. ولما كان الأمر كذلك وكان الاستئناف عن الحكم الابتدائي إنما رفع من المتهمين لا من المدعي بالحق المدني (الطاعن) فإذا ما قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها (الطاعن) بالمصاريف المدنية الاستئنافية فإنها لا تسوى إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 والتي تقضي بسريان قانون الرسوم في المواد المدنية وحدها إذ أن حكم المادة الأولى من القانون المشار إليه لا يمكن أن يسري على حالته لعدم النص على ذلك فلا يبقى سوى الحكم العام الخاص بالدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية وهو ما أشار إليه المشرع بوضوح بصدد المادة 18 المذكورة. أما ما قاله الحكم المطعون فيه بصدد المادتين 225 و256 من قانون تحقيق الجنايات من أن المدعي بالحق المدني هو الملزم بمصاريف الدعوى وأنه إذا لم يحكم له بما طلب من تعويضات فإنه يلزم بالمصاريف التي استلزمها دخوله فيها. فإن القانون إنما تحدث في المادتين المشار إليهما عن التزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف عند التدخل ابتداء وعند الفصل في الدعوى برفض دعواه. أما عن تقرير تلك الرسوم فقد تكلم عنها في الحالة الأولى في المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 وتحدث عنها في الحالة الثانية في المادة 54 من ذلك القانون التي أشارت إلى أن الرسوم المستحقة في هذه الحالة هي الرسوم المقررة للمواد المدنية ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى على غير ذلك مخطئاً ويتعين لذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح بتعديل القائمة إلى مبلغ مائتي مليم.