أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ790

جلسة 8 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(295)
القضية رقم 81 سنة 22 القضائية

صيدلي. الأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942. مناط تطبيقه. أمر التكليف المنصوص عليه في هذا الأمر، عدم المعارضة فيه على حسب ما رسمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945. اعتبار أمر التكليف قائماً.
إن مناط تطبيق الأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942، الذي قضى بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل به، على الصيادلة هو أن يكونوا من المرخص لهم في مزاولة المهنة في مصر ولم تمض سنتان على تاريخ حصولهم على درجتهم العلمية. فإذا كان الطاعن الذي توافر فيه شروط تطبيق هذا الأمر لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 بتقديم معارضة في أمر التكليف إلى رئيس مجلس الوزراء، فإن أمر التكليف يكون واجب التنفيذ فوراً وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من يناير سنة 1948 بروض الفرج: امتنع عن تنفيذ أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة العمومية. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 5 و2 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 و1و 2و 4 من الأمر رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942 المعدل بالأمر رقم 512 الصادر في 18 يوليه سنة 1944. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت بتاريخ 26 من يناير سنة 1950 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن ممتنعاً عن تنفيذ أمر التكليف الصادر إليه من وزارة الصحة بأن يتقدم إليها لإسناد إحدى الوظائف الخالية بها إليه قد أخطأ في القانون لأن أمر التكليف الذي يصدر من وزير الصحة طبقاً لأحكام الأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942 والمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 بشأن استمرار العمل بذلك الأمر العسكري لا يكون إلا لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الطب والصيدلة المصرية في حين أن الطاعن حصل على دبلوم الصيدلة من جامعة بيروت فهو ليس ممن يصح في القانون إصدار أمر التكليف إليهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فقال: "إن وزير الصحة أصدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1948 أمراً بتكليف الطاعن وهو حاصل على دبلوم الصيدلة من الجامعة الأمريكية بيروت في 2 من يوليه سنة 1946 ورخص له بمزاولة المهنة في مصر بعد أن جاز امتحاناً عقد بوزارة الصحة في 9 من ديسمبر سنة 1947 بأن يتقدم إلى تلك الوزارة في خلال 48 ساعة لإسناد إحدى الوظائف الخاصة بها إليه فلم يقم بتنفيذ ما كلف به رغم إنذاره بعد ذلك مرة أخرى" - ثم رد على دفاع الطاعن بأن مناط تطبيق ذلك الأمر علي الصيادلة أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة في مصر ولم تمض سنتان على تاريخ حصولهم على درجتهم العلمية. ولما كان هذا الذي أورده الحكم صحيحاً في القانون، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 بتقديم معارضته في أمر التكليف إلى رئيس مجلس الوزراء مما يجعل أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المذكور فإن الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.