أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1001

جلسة 26 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(372)
القضية رقم 486 سنة 22 القضائية

حكم حضوري. حضور الطاعنة إحدى الجلسات. تأجيل الدعوى لجلسة أخرى. عدم حضورها هذه الجلسة وعدم إبدائها عذراً لتخلفها. حضور محام عنها وانسحابه. الحكم الذي يصدر يكون حضورياً.
إن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي باعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إلى من تخلف عن الحضور في الجلسة التي تؤجل إليها لدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً. فإذا كان الثابت أن الطاعنة حضرت إحدى الجلسات ثم أجلت الدعوى لجلسة أخرى فلم تحضر وحضر محاميها وانسحب ولم تكن الطاعنة قد أبدت عذراً لتخلفها، فالحكم الذي تصدره المحكمة في هذه الجلسة يكون حضورياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - أم الفرح رضوان الشهيرة بأم الرزق السيد طه 2 - مباركه عبد العال سليم و3 - شفيقه زكي حسن 4 - أم سالم عبد العال حسن 5 - يحيى صابر عبد العال - بأنهم بمركز ههيا مديرة الشرقية. المتهمة الأولى شرعت في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لأحمد محمد وافي من منزله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتها وهو ضبطها متلبسة وذلك حالة كونها عائدة إذ سبق الحكم عليها بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها إحداها بالحبس سنة مع الشغل والأخيرة منها بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل في شروع في سرقة بتاريخ 10 من يناير سنة 1944 والمتهمون الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اشتركوا مع المتهمة الأولي بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة آنفة الذكر بأن رافقوها إلى منزل المجني عليه وشغلوا ابنته زينب محمد واكد ببيع السلع فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة حالة كون المتهم الخامس عائداً، وطلبت عقابهم بالمواد 49/ 2 - 3 و51 و52 و317/ 1 - 5 و45 و46 و40/ 1 - 2 و41 و47 و49/ 3 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ههيا قضت عملاً بمواد الاتهام عدا المادتين 51 و54 من قانون العقوبات حضورياً للمتهمة الأولى وفي غيبة الباقين- أولاً - بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل - ثانياً - بحبس المتهم الخامس ستة شهور مع الشغل - ثالثاً - بحبس كل من المتهمات الثانية والثالثة والرابعة ثلاثة شهور مع الشغل. فعارضت المتهمة (الطاعنة) والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً، فضلاً عن عدم صحة ما جاء به من أنه صدر حضورياً لأن المتهمة (الطاعنة) لم تحضر بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وصدر فيها هذا الحكم.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة 18 من ديسمبر سنة 1951 أن الطاعنة حضرت بهذه الجلسة وأجلت الدعوى لجلسة 5 من فبراير سنة 1952 ولكنها لم تحضر بها وحضر محاميها ثم انسحب. ولما كانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي باعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إلى من تخلف عن الحضور في الجلسة التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، وكانت الطاعنة قد تخلفت عن الحضور بالجلسة المؤجلة إليها الدعوى دون أن تقدم عذراً لتخلفها، لما كان ذلك فإن المحكمة إذ اعتبرت الحكم الذي أصدرته عليها حضورياً، لا تكون قد أخطأت في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.