أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 797

جلسة 8 من أبريل 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(298)
القضية رقم 162 سنة 22 القضائية

فاعل. اتفاق متهمين على القتل إطلاق كل منهما النار على المجني عليه حدوث الوفاة من الأعيرة التي أطلقها أحدهما كلاهما فاعل.
ما دام الطاعن وزميله قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل وساهم كلاهما فيها بإطلاق النار على المجني عليه فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلاً في جريمة القتل تكون صحيحة حتى ولو كانت وفاة المجني عليه لم تحدث من الأعيرة النارية التي أطلقها هو بل حدثت من العيارات التي أطلقها زميله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - عبد العظيم جاد أبو النور (الطاعن) 2 - إبراهيم أحمد أبو النور بأنهما بأراضي بلدة سمسطا مديرية بني سويف: قتلا عبد الغني فرجاني عمداً بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفى الذكر وفي الطريق العمومي الموصل بين بلدتي سمسطا مروان والشيخ عابد: سرقا البندقية المبينة القيمة والوصف بالمحضر لمحمد خليفه مروان وذلك حالة كونهما يحملان سلاحين ناريين ظاهرين (مسدس وبندقية) الأمر المنطبق على المادة 315/ 1 عقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملاً بمادة الاتهام بالنسبة للأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني أولاً: بمعاقبة عبد العظيم جاد أبو النور بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. وثانياً: ببراءة إبراهيم أحمد أبو النور مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يقول في طعنه أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة وحمله مسئولية العيار الذي نشأت عنه الوفاة مع أن الثابت أنه هو وآخر حكم ببراءته أسندت إليهما نفس التهمة وقد أصيب المجني عليه بأربعة أعيرة ولم يعرف على وجه التحديد مطلق العيار الذي سبب الوفاة. ولما كانت الواقعة خلواً من ظرف سبق الإصرار فإن الحكم يكون قد أخطأ حين دانه على الصورة سالفة الذكر ما دام لم يثبت أنه هو بالذات الذي أطلق العيار القاتل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال: "أنها تتحصل في أن المتهم الأول عبد العظيم جاد أبو النور رأى بعد عصر يوم 3 من نوفمبر سنة 1950 المجني عليه عبد الغني فرجاني بناحية سمسطا مروان ومعه بندقية فوسوس له شيطانه أن يسرقها منه وانتظره هو وآخر لم يعرف مسلحين في طريق عودته لماكينة عمدة سمسطا مروان التي يتولى حراستها لأخذ البندقية منه ثم صافحه ليدخل الطمأنينة إلى قلبه ثم أمسك بالبندقية ليأخذها منه ولما تشبث بها المجني عليه ضربة المتهم عبد العظيم جاد أبو النور بمسدسه الذي كان يتسلح به أصابه في وجهه ثم أطلق عليه عياراً نارياً آخر أصابه في جسمه كما أطلق على المجني عليه أيضاً زميل للمتهم عيارين آخرين فسقط المجني عليه على الأرض وأخذ عبد العظيم جاد أبو النور البندقية وولى هو وزميله هاربين إلى منزل عمدة سمسطا السلطاني ليثبتا وجودهما فيه". ثم قال "وحيث إنه عن القصد الجنائي ونية القتل فإنها ثابتة من ذهاب المتهم وزميل له مسلحين بأسلحة قاتلة إلى مكان الحادث ومن استعمال المتهم لآلة نارية لا تستعمل لغير القتل "مسدس" ومن تعدد الطلقات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه بقصد الإجهاز عليه ومن المواضع القاتلة التي وجهت بها الطلقات". ويبين من الحكم على ما تقدم بيانه أن إدانة الطاعن مؤسسة على أنه وزميله اتفقا على ارتكاب الجريمة وساهم كلاهما فيها بإطلاق النار على المجني عليه ولذا فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلاً في جريمة القتل تكون صحيحة حتى ولو كانت وفاة المجني عليه لم تحدث من الأعيرة النارية التي أطلقها هو بل حدثت من العيارات التي أطلقها زميله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.