أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 897

جلسة 7 مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(333)
القضية رقم 362 سنة 22 القضائية

صحافة . إصدار نشرة دينية بصفة دورية في مواعيد غير منتظمة. عدم إخطار الجهة المختصة. انطباق القانون رقم 20 لسنة 1936.
إن المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1936 تنص علي أنه " يقصد بكلمة جريدة كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم أصدر نشرة دينية في أوقات غير منتظمة وكان ما أصدره منها ثمانية أعداد في خمسة عشر شهراً وأنه لم يخطر المديرية بصدورها فعاقبته المحكمة علي أنه أصدر جريدة بدون أن يخطر عنها الجهة المختصة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة 1 - حليم نصيف المطيعي "الطاعن" و2 - عدلي كامل عكاشة بأنهما بدائرة بندر أسيوط الأول أصدر جريدة باسم صوت الروح المقدس بدون أن يخطر عنها كتابة الجهة المختصة. والثاني طبع الجريدة السالفة الذكر بمطبعته بدون أن يخطر عنها كتابة الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و3 و13 و26 فقرة تاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1936. ومحكمة جنح بندر أسيوط قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً. فاستأنف المتهمان. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتعديله بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بتغريمه مائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بأنه "أصدر جريدة بدون أن يخطر عنها الجهة المختصة" جاء مخلفاً للقانون. ذلك أن النشرة التي يصدرها مضى عليها شهور لم تطبع كما أنها تصدر في أوقات متباعدة غير محددة ولم تعد لتكون يومية أو أسبوعية أو شهرية ومن ثم فلا تعد دورية حتى تعتبر في حكم الجريدة المحظور إصدارها بغير إخطار إذ هي لا تعدو كونها عظة أو محاضرة طبعها راغب في منفعة أدبية لقومه أو طائفته يؤيد هذا النظر ما ورد في المادة 13 من القانون رقم 20 لسنة 1936 والمذكرة الإيضاحية الملحقة به إذ تنص هذه المادة على البيانات الواجبة في الإخطار كما تشير المذكرة إلى حالة عدم الانتظام وعدم الظهور وأثرها في إلغاء الإخطار مما مفاده أن النشرة التي يصدرها لا تخضع لأحكام هذا القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ورد على الدفاع المشار إليه بالطعن فقال: " إنها تخلص في شكوى وردت من مجهول بأن المتهم الأول (الطاعن) يصدر مجلة الروح المقدس بدون تصريح وقد سئل المتهم المذكور في البوليس والنيابة فاعترف بأنه يصدر نشرة دينية باسم صوت الروح المقدس في أوقات غير منظمة بمعنى أنها تصدر عندما تتوافر المواد الدينية التي تحرر بها وقد صدر منعها ثمانية أعداد في خمسة عشر شهر وأنه لم يصدرها من خمسة شهور وأنه لم يخطر المديرية بصدورها لأنه لا يعتبرها خاضعة لقانون المطبوعات لأن صدورها غير دوري... وحيث إنه يبين مما تقدم أن المتهم الأول (الطاعن) أصدر هذه النشرة أكثر من مرة من مدة تزيد على السنة مما يستفاد معه أنها دورية وإن كانت غير منتظمة" لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1936 تنص على أنه "يقصد بكلمة جريدة كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منظمة أو غير منظمة" فإن الحكم قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.