أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1026

جلسة 3 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك باسيلي موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(383)
القضية رقم 232 سنة 22 القضائية

انقضاء الدعوى العمومية. يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 هو موعد تطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه. جنحة. مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951. انقضاء الدعوى.
قد استقر قضاء هذه المحكمة على جعل يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي نشر فيه قانون الإجراءات الجنائية موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه. فإذا كانت واقعة الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 - فهذه الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين براءة الطاعن منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في قتل زغلول علي عوض عمداً وذلك بأن طعنه بمطواة في ظهره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به جرحاً طعنياً نافذاً مبيناً بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن هذا المتهم في الزمان والمكان سالفى الذكر شرع أيضاً في قتل محمد سعد بأن طعنه بآلة حادة في ظهره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به جرحاً طعنياً مبيناً بالكشف الطبي وخاب أثر وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. ثانياً: ضرب محمد علي عوض وعبده درويش وفضل الله ميخائيل فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشوف الطبية والتي تقرر لعلاجهم مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 - 2 و242 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بمود الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة حسن حسن علي الشهير برز بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بجلسة 21 من أبريل سنة 1947 بالنقض والإحالة. ومحكمة الإعادة قضت عملاً بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 50 و32 من نفس القانون بمعاقبة حسن حسن علي الشهير برز بالحبس مع الشغل مدة أربع سنين عن التهم المسندة إليه وأعفته من المصاريف وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور في الزمان والمكان المذكورين أولاً - أحدث جروحاً بكل من زغلول علي عوض ومحمد سعد وعبده درويش عيسى نشأ عنهم مرضهم وعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وثانياً - أحدث بكل من محمد علي عوض وفضل الله ميخائيل فضل الله جروحاً تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. فطعن الطاعن لثاني مرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكانت الواقعة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوعها في 15 من أكتوبر سنة 1944 إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة.