أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 814

جلسة 8 أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(305)
القضية رقم 257 سنة 22 القضائية

إتلاف. إتلاف نبات أو زرع غير محصود. وقوع هذه الجريمة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. جناية في حكم المادة 368 من قانون العقوبات.
إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذ وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد اتلفوا ليلاً زراعة قطن المجني عليه بأن اقتلعوا شجيراته باليد وبآلة حادة فأدنته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عبد النبي السيد فراج (الطاعن) 2 - طلخان مصري إبراهيم 3 - أحمد شريف عوض بأنهم في ليلة 24 من مايو سنة 1947 الموافق 4 من رجب سنة 1369 بناحية كفر بهنس مركز قويسنا. أولاً. الأول والثاني. مع آخرين مجهولين أتلفوا زراعة فدانين من القطن غير محصودة لعلي أحمد عوض بأن اقتلعوا بعض شجيراتها باليد وقطعوا البعض الآخر بآلة حادة. وثانياً: - الثالث. شرع عمداً في قتل عبد النبي السيد فراج المتهم الأول بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 367/ 1، 368، 45، 46، 234/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى علي أحمد عوض بحق مدني قدره 150 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الأول والثاني. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1951 عملاً بالمادتين 367/ 1، 368 من قانون العقوبات للأول والمادة 304/ 1 من الإجراءات الجنائية للثاني والثالث بمعاقبة عبد النبي السيد فراج بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وخمسين جنيهاً وبراءة كل من طلخان مصري إبراهيم وأحمد الشريف عوض. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً ذلك أنه لم يبين عدد الجناة الذين أسند إلى الطاعن القيام معهم بإتلاف زراعة القطن مع أن أركان الجناية لا تتحقق إلا إذا زاد الجانون على ثلاثة أشخاص كما أنه لم يقم الأدلة المنتجة على ثبوت الواقعة وقد استند في إدانة الطاعن إلى وجود جروح نارية بساقيه مع أن هذا لا يؤدي بذاته إلى إدانته لأن الجروح قد تكون ناشئة عن إصابته من عيار ناري في ظروف أخرى. ويضيف الطاعن أنه طلب إلى المحكمة حضور الطبيب الشرعي لمناقشته في موقف مطلق العيار الناري منه وهل يمكن لمن يصاب بهذا العيار أن يجري بعد إصابته، ولكن المحكمة لم تحقق هذين الأمرين فأخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة التي دان بها الطاعن فقال: "إنه مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة القطن بأن اقتلعوا شجيراته باليد وبآلة حادة" ثم أورد أدلة سائغة على ثبوت هذه الواقعة لما كان ذلك وكانت المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذ وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل فإن المحكمة حين دانته بالجناية بالتطبيق لهذا النص لا يكون قد أخطأت في شيء، أما ما يثيره الطاعن بشأن دلالة الجروح النارية التي وجدت به وأنها لا تؤدي إلى إدانته لاحتمال أن تكن ناشئة عن إصابته في ظروف أخرى فلا يخرج عن المجادلة في تقدير الأدلة في الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض - كما أنه لا أساس لما يقوله عن الإخلال بحقه في الدفاع إذ أن المحكمة قد استدعت الطبيب الشرعي وناقشته كما ناقشه المدافع عنه بما رأى سؤاله عنه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.