أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1047

جلسة 5 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(391)
القضية رقم 403 سنة 22 القضائية

إجراءات. متهم غائب لا يترتب على غيابه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى الحاضرين. عدم اعتراض المتهمين الحاضرين على قرار المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة إليهم وتأجيلها بالنسبة إلى المتهم الغائب. لا يقبل منهم فيما بعد النعي على الحكم لهذا السبب.
إن المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين. فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت إعمال هذا النص فأصدرت قرارها في بداية الجلسة بنظر الدعوى بالنسبة للحاضرين من المتهمين وتأجيلها بالنسبة إلى الغائب لاتخاذ الإجراءات قبله، ولم يعترض المتهمون الحاضرون وبينوا للمحكمة مصلحتهم في نظر الدعوى بالنسبة إليهم وإلى الغائب جميعاً في وقت واحد، فلا يقبل منهم من بعد أن ينعوا على حكمها لهذا السبب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - حامد وهب الله الشهير بشحات (الطاعن الأول) 2 - السمان مطاوع حسين (3 - أحمد عبد الجواد محمود 4 - محمد أحمد محمود) الطاعنين الثاني والثالث بأنه بزمام الحبيلات الشرقية من أعمال مركز أبو طشت مديرية قنا شرعوا في سرقة الجاموسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد عطايا سليمان بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى طه عبد الرحيم زيدان بأن ضربهما المتهم الأول بسكين وعصا وقد ترك الإكراه بالمجني عليهما أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو استماتة المجني عليه بمقود الجاموسة وعدم تركها لهم. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و314/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت - عملاً بمواد الاتهام - أولاً بمعاقبة كل من المتهمين الأول حامد وهب الله محمد الشهير بشحات والثالث أحمد عبد الجواد محمود والرابع محمد أحمد محمود بالسجن لمدة خمس سنين. وثانياً - بتأجيل الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني لدور مقبل لإعادة تكليفه بالحضور وأمرت المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطياً على ذمة القضية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعنين قدموا للمحاكمة مع آخر تخلف عن الحضور بالجلسة، ولم تتم الإجراءات بالنسبة له، فقررت المحكمة نظر الدعوى عملاً بالمادتين 384 و396 من قانون الإجراءات الجنائية ثم قضت بإدانة الطاعنين، وبتأجيل القضية بالنسبة للمتهم الغائب لإعادة تكليفه بالحضور، وأمرت بالقبض عليه ولما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعنين والمتهم الغائب لا تقبل التجزئة، فإنه كان من المتعين نظر القضية مرة، واحدة، بالنسبة للمتهمين جميعاً، وذلك دفعا لاحتمال تناقض الأحكام في القضية الواحدة، وحتى لا تسبق المحكمة بإبداء رأي بالنسبة للمتهم الغائب قبل محاكمته. ومصلحة الطاعنين في التمسك بهذا البطلان واضحة، إذ يهمهم سماع أقوال المتهم الغائب ودفاعه فيما هو منسوب إليه لما قد يترتب على ذلك من أثر في مركزهم. ويضيف الطاعنون إلى ذلك أن الحكم أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن الأول فقد تمسك بوجود آثار مادية في زراعة القصب وقال أن سبب الحادث يرجع إلى سرقة القصب إلا أن الحكم أغفل بحث هذا الدفاع وجانبه إلى الكلام عن عدم تخلف أي أثر في زراعة الذرة المجاورة.
وحيث إن المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب علي غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين فيها. وقد رأت محكمة الموضوع إعمال هذا النص فأصدرت قرارها في بداية الجلسة بنظر الدعوى بالنسبة للحاضرين وتأجيلها بالنسبة للغائب لاتخاذ الإجراءات قبله ولم يعترض الطاعنون على ذلك ويبينوا لمحكمة الموضوع مصلحتهم في نظر الدعوى بالنسبة لهم وللمتهم الغائب جميعاًً في وقت واحد، ومن ثم فلا يقبل منهم النعي على الحكم لهذا السبب. أما ما يثيره الطاعنون في الوجه الثاني، فليس في حقيقته إلا محاولة للجدل في أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة. وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين وتعرض لدفاعهم ففنده للاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.