أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 973

جلسة 20 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(363)
القضية رقم 189 سنة 22 القضائية

عاهة. متهمان بضرب المتهم عمداً وإحداث إصابات تخلف عن إحداها عاهة مستديمة. عدم مساءلة المحكمة المتهمين عن العاهة. أخذهما بالقدر المتيقن وعاقبتهما بالمادة 241 من قانون العقوبات. خطأ. وجوب معاقبتهما بالمادة 242 من قانون العقوبات.
إذا كان الثابت بالتقرير الطبي أنه وجد بالمجني عليه إصابات متعددة في مواضع مختلفة من جسمه ومن هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هي التي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة، ولم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة وأخذتهما بالقدر المتيقن في حق كل منهما وهو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسألهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عوض الله ملك حنا 2 - حبشي عبد الشهيد (الطاعنين الأول والثاني) 3 - علي هاشم عبد الحافظ سليمان 4 - رياض ملك حنا (الطاعن الثالث) 5 - الجزيري ملك حنا (الطاعن الرابع) 6 - علي محمد سليمان. بأنهم بناحية الحما مركز طما مديرية جرجا: الأول والثاني ضربا عمداً علي محمد سليمان فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى لن يملأ بنسيج عظمي مما يعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محمياً بالعظام مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل بدرجة لا يستطاع تقدير مداها والثالث والرابع ضرباً عمداً محمود محمد سليمان فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجبهة والصدغية وجزءا آخر من عظام الجدارية اليسرى لم يملأ بنسيج عظمي مما يعرضه لخطر الإصابات البسيطة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محمياً بالعظام مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل بدرجة لا يستطاع تقدير مداها. والخامس: ضرب عمداً علي محمد سليمان فأحدث به باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. والسادس: ضرب عمداً رياض ملك حنا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم من الأول إلى الرابع بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والخامس بالمادة 241/ 1 والسادس بالمادة 242/ 1 من ذات القانون فقرر بذلك. وادعى بحق مدني كل من 1 - علي محمد سليمان 2 - محمود محمد سليمان وطلب كل منهما الحكم له مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض أولهما قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين وثانيهما قبل المتهمين الثالث والرابع متضامنين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت أولاً: بانقضاء الدعوى العمومية لهاشم عبد الحافظ سليمان بوفاته - وثانياً: بمعاقبة رياض ملك حنا بالسجن لمدة أربع سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية محمود محمد سلميان مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. ثالثاً - بمعاقبة كل من عوض الله ملك حنا وحبشي عبد الشهيد والجزيري ملك حنا بالحبس مع الشغل سنتين وبإلزام عوض الله ملك حنا وحبشي عبد الشهيد متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية على محمد سليمان مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وذلك عملاً بالمادة 241/ 1 عقوبات ورابعاً: بمعاقبة علي محمد سليمان بغرامة خمسمائة قرش عملاً بالمادة 242/ 1 من ذات القانون، وذلك لأن المتهمين في الزمان والمكان سالفى الذكر الأول والثاني والخامس أحدثوا بعلي محمد سليمان جروحاً وضربات مبينة بالتقريرات والأوراق الطبية فنشأ عنها عجزه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً ولأن الثالث والرابع أحدثا بمحمود محمد سليمان جروحاً تخلفت عنها العاهة المستديمة السالف وصفها. فطعن المحكوم عليهم عدا الأخير (المتهم السادس) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن وجه الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والرابع هو أن الدعوى رفعت على الأولين بأنهما أحدثا بالمجني عليه عاهة وعلى الرابع بأن ضربه أيضاً فأحدث به إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً، فانتهت المحكمة إلى عدم تبين من من الأولين أحدث العاهة وأخذتهما بالقدر المتيقن في حقهما، إلا أنهما عاقبت الثلاثة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وطبقت المادة 241 من قانون العقوبات وكان الواجب أن تطبق المادة 242/ 1 بدلاً منها بالنسبة إليهم جميعاً.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعنين الأول والثاني بأنهما ضربا عمداً علي محمد سليمان أحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة فلم تر المحكمة مساءلتهما عنها وأخذتهما بالقدر المتيقن في حق كل منهما وهو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً - لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم عن التقرير الطبي أنه وجد بالمجني عليه إصابات متعددة في مواضع مختلفة من جسمه ومن هذه الإصابات ثمانية جروح قطيعة برأسه هي التي تخلف عن إحداها العاهة المستديمة فإن الحكم حين قضى بتطبيق المادة 241 في حقهما يكون قد أخطأ ويتعين من أجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على الوجه الصحيح على الوقعة كما هي مثبتة به بتوقيع العقوبة المقررة بالمادة 242 عقوبات. أما ما يقوله الطاعن الرابع فمردود بما ثبت من أنه أحدث إصابة الذراع التي أعجزت المجني عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً.
وحيث إن الطاعن الثالث يبني طعنه على أنه وقد كان متهماً مع آخر بجناية قد حضر عنهما محام واحد وقصر مرافعته على الآخر دونه هو، إلا أن هذا الوجه مردود بما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن المحامي الحاضر قد أبدى دفاعه عنه أيضاً.