أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1064

جلسة 9 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(398)
القضية رقم 519 سنة 22

تموين. صاحب المحل. مسئوليته عما يقع فيه من مخالفات.
إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل يكون مسئولاً مع مديره عن كل ما يقع في المحل من المخالفات لأحكامه، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة فعندئذ تقتصر العقوبة على الغرامة المبينة بالمواد من 50 - 56.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - عبد الحميد علي الفيشاوي (الطاعن) 2 - عفيفي مصطفى السيد 3 - فرغلي جنيدي بأنهم بدائرة قسم السيدة بوصف الأول صاحب المخبز والثاني مديره المسئول والثالث الخراط الذي خرط الخبز موضوع الجريمة استخرجوا الخبز المبين بالمحضر والذي يقل وزنه عن الوزن القانوني المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و3 و4 و7/ 2 من القانون 516 سنة 1945 المعدل بالقرار 507 سنة 1948. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بحبس كل من المتهمين الثلاثة ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفتقهم لمدة ستة شهور. فاستأنف المتهمان الأول والثاني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم دان الطاعن بجريمة استخراج خبز يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً، دون أن يرد على دفاعه بأن نقص الوزن نتج عن بقاء الخبز في الفرن لمدة طويلة بسبب انقطاع المياه عن آلات المخبز، وبرغم ما أبداه من أن هناك مديراً للمخبز يتولى إدارته، وقد حكم عليه بالعقوبة فعلاً، ولا محل لإشراك الطاعن معه في المسئولية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، بما يتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وعرض لدفاعه، وفنده للاعتبارات التي أوردها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وأثبت أن الخبز المضبوط كله كان طرياً وطازجاً ولم يكن جافاً، وأن مفتش المطاحن قام بوزنه في المخبر بحضور الطاعن نفسه، كما أثبت أن نسبة النقص في وزن الخبز تتجاوز القدر الذي يتسامح فيه القانون، ومتى كان الأمر كذلك، وكان القانون ينص في المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه ويعاقب بالعقوبات المقررة لها إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة فعندئذ تقتصر العقوبة على الغرامة المبينة بالمواد من 50 - 56 منه، فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.