أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 994

جلسة 26 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(369)
القضية رقم 461 سنة 22 القضائية

دفاع. انتهاء المرافعة وحجز القضية للحكم. طلب إعادة القضية للمرافعة. عدم إجابته أو الرد عليه. لا إخلال بحق الدفاع.
المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو الرد عليه؛ ما دامت المرافعة قد انتهت وحجزت القضية للحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من مايو سنة 1949 بدائرة قسم الدرب الأحمر: تسبب في قتل مهدي علي حسن من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد السيارة بكيفية ينجم عنها الخطر وبسرعة أكثر من المقرر ودون احتياط، ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وقذف به أمام الترام الذي مر فوقه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت الست فاطمة عبد الله بحق مدني قبل المتهم ووزارة الدفاع بصفتها مسئولة مدنياً وطلبت القضاء لها عليهما بمبلغ 500 جنيه مصري بصفة تعويض. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل مع إلزامه ووزارة الدفاع بطريق التضامن بتعويض قدره 500 جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت تدفع للورثة والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطعن يتحصل في أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة التأجيل لإعلان شهود نفي فلم تستجب له، ثم طلب من المحكمة الاستئنافية التأجيل لمرض محاميه، فرفضت المحكمة طلبه، وأمرت بحجز القضية ثلاثة أسابيع للحكم، وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه، فلما لم يتمكن من ذلك تقدم إلى المحكمة بطلب إعادة القضية للمرافعة، فلم تجبه المحكمة، وقضت في الدعوى، ويضيف الطاعن إلى ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة في شارع محمد علي، وقد تبين أن السيارة التي يقودها الطاعن لم تبرح مكانها في ثكنات الجيش بالعباسية إلا في الساعة الرابعة وخمس وعشر دقيقة، مما يتعذر معه أن يكون هو مرتكب الحادث، فضلاً عن أن شهود الحادث وإن ذكروا رقم السيارة بما يتفق مع رقم سيارته إلا أنهم شهدوا بأن السيارة من طراز آخر.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى وسمعت شهودها، وأن المحكمة الاستئنافية قد أجلت الدعوى مرتين بناء على طلب محامي الطاعن للاستعداد دون أن يطلب منها التصريح له بإعلان شهود نفي، وفي الجلسة الثالثة تخلف المحامي عن الحضور وناب عنه آخر طلب التأجيل لمرضه فأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو الرد عليه، ما دامت المرافعة قد انتهت، وحجزت القضية للحكم، فلا أساس لما يقوله الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع. هذا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن ورد على دفاعه وفنده للاعتبارات التي ساقها وانتهى من ذلك إلى أن الطاعن هو بذاته الذي كان يقود السيارة في وقت الحادث وفي مكان وقوعه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن ليس في حقيقته إلا محاولة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير الدليل فيها، مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.