أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1073

جلسة 10 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(402)
القضية رقم 106 سنة 22 القضائية

عاهة. إشارة الطبيب في تقريره إلى احتمال تحسن حال المجني عليه لو عملت له جراحة. إدانة المتهم في العاهة على أساس أنها حدثت واستقرت. لا يؤثر في ذلك كون المجني عليه قد رفض إجراء هذه الجراحة.
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم في إحداث عاهة على أن العاهة حدثت واستقرت وأن الجراحة التي أشار إليها الطبيب ونجحت لا ينتظر أن تنفي قيام العاهة، فكل ما يثيره هذا المتهم في صدد مسئولية المجني عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر سنورس مديرية الفيوم: ضرب محمد شعبان إسماعيل عمدا بدبشك بندقية على ذراعه اليسرى فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها عاهة مستديمة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى محمد شعبان إسماعيل بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة محمود زيدان مشرف بالسجن مدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع إلى محمد شعبان إسماعيل المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الوجه الأول يجمل في القول بأن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن إلى أن المعاينة كذبته في دفاعه القائم على أن إصابة المجني عليه حدثت من سقوطه على قطعة خشب بمكان الحادث وقال الحكم إن المعاينة أسفرت عن عدم وجود خشب به وهذا الاستناد في غير محله لأن المعاينة لم تجر إلا بعد مضي سنتين على الحادث وقد شهد شاهد بما يؤيد دفاع الطاعن من وجود فلنكات الخشب بالشونة لاستعمالها في وضع المحاصيل عليها وهي تنقل في أرجائها من وقت لآخر.
وحيث إنه لما كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بما يدحضه مستنداً في ذلك إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الإصابة يرجح حدوثها من الضرب "بدبشك البندقية" لا من السقوط على الفلنكات وما تبين من المعاينة من خلو مكان الحادث كما أرشد عنه الطاعن من فلنكات الخشب وما جاء بأقوال أمين الشونة من أن هذا المكان لم يكن به فلنكات وقت وقوع الحادث فضلاً عن الأدلة التي ساقها الحكم من شهادة المجني عليه وغيره من الشهود، وقد أثبت الحكم ما قرره من أن الاعتداء وقع فعلاً بالضرب "بدبشك البندقية". لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجناية إحداث عاهة مستديمة بعين المجني عليه في حين أن الطبي الشرعي قرر بأن العاهة المزعومة قابلة للشفاء لو أجريت له عملية جراحية وبذا يكون التقصير في العلاج هو السبب في تخلف العاهة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على ما يثيره الطاعن في هذا الوجه فقال "ومن حيث أن ما أشار إليه حضرة الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ في 27 من ابريل سنة 1949 من احتمال تحسن حال المجني عليه لو عملت له جراحة لا تؤثر على قيام واستقرار الحالة بالصورة التي وصفها هذا التقرير باعتبارها عاهة مستديمة ولا يغير من مسئولية المتهم عن تلك الحالة التي جاءت نتيجة مباشرة لفعله الإداري ذلك لأن حضرة الطبيب الشرعي ذكر صراحة أن نجاح تلك الجراحة غير مضمون فلا يمكن مطالبة المجني عليه بإجرائها ولا يمكن ترتيب نتائج على افتراض نجاحها وعلى ذلك فيتعين معاقبة المتهم بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات". ويبين من ذلك أن المحكمة قد أسست إدانة الطاعن على أن العاهة حدثت واستقرت وأن الجراحة المشار إليها لو نجحت لا ينتظر منها أن تنفي قيام العاهة ولذا فلا محل لما يثيره الطاعن من مسؤولية المجني عليه لرفضه إجراء الجراحة المشار إليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.