أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 صـ 1073

جلسة 10 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(403)
القضية رقم 249 سنة 22 القضائية

إثبات. تقرير المتهم أن السلاح المضبوط في منزله ألقاه عليه شخص آخر ليكيد له. هذا لا يعد اعترافاً. الاعتماد على ذلك في إدانة المتهم. يعيب الحكم. لا يؤثر في ذلك كونه قد اعتمد على دليل آخر. تساند الأدلة في المواد الجنائية.
متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح في منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له، فهذا لا يصح عده اعترافاً منه بإحراز السلاح. فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة إذا ما استبعد دليل منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - سيد علي مسعود 2 - عبد النعيم محمد عبد المنعم (الطاعن) 3 - عمر محمد حسن بدائرة مركز البداري الأول والثاني أولاً: أحرزا وحازا سلاحاً نارياً (بندقية تومي أتوماتيكية رشاشة مششخنة) يطلق الرصاص بغير ترخيص وثانياً: أحرزا وحازا ذخائر"34 طلقة" مما يستعمل في الأسلحة النارية حالة كونهما غير مرخص لها بإحراز السلاح وحيازته والثالث: أحرز سلاحاً نارياَ (بندقية حربية مششخنة) يطلق الرصاص بغير ترخيص. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1، 5، 9/ 3، 10، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب المرافق للأول والثاني والمواد 1، 9/ 3، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب المرافق له للثالث فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملاَ بالمواد 1، 9/ 3، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب المرافق له عن التهمة الأولى والمواد 1، 5، 10، 12 من القانون نفسه عن التهمة الثانية مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للثاني وبمواد الاتهام للثالث مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لهما وبالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول أولاً: ببراءة سيد علي مسعود. ثانياً: بمعاقبة عبد النعيم محمد عبد المنعم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وثالثاً: بمعاقبة عمر محمد حسن بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، ورابعاً: بالمصادرة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه استناداً إلى اعترافه لضابط البوليس، بأن السلاح مملوك له، في حين أن أقواله، كما أثبتها هذا الضابط، في محضر ضبط الواقعة، لا يمكن أن تعد اعترافاً، أو أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.
وحيث إن الحكم قد استند في إدانة الطاعن بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص إلى "اعتراف المتهم الأول بأن السلاح المضبوط استودعه عنده المتهم الثاني (الطاعن الآن) واعتراف المتهم الثاني نفسه لضابط البوليس على أثر ضبطه بأنه مملوك له". ولما كان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى وقد أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن حين سئل في محضر ضبط الواقعة قال "هذا المدفع بتاعنا، وواحد حدفه علينا أمبارح في الجنينة فتركناه بالمنزل... ولازم واحد عاوز يرازيني بالمدفع ده وأنا حتى ما أعرفش أضربه ولا أمسكه" لما كان ذلك، وكانت شهادة الضابط بأن المتهم قد اعترف له، إنما مرجعها هذه الأقوال التي دونها هذا الضابط نفسه في محضر ضبط الواقعة؛ وهي لا يمكن أن تعتبر اعترافاً منه بتهمة إحراز السلاح المسندة إليه، إذ أنه وإن سلم بضبط السلاح في بيته فقد تمسك في نفس الوقت بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له ولذا فإن الحكم إذ اعتبر هذه الأقوال اعترافاً من المتهم واستند إليها في إدانته؛ يكون مشوباً بخطأ الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت على دليل آخر هو اعتراف المتهم الأول بأن السلاح المضبوط مملوك للطاعن، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة، يشد بعضها بعضا، فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة إذا ما استبعد دليل منها. ومن ثم يتعين قبول هذا الطعن موضوعاً ونقض الحكم، وإحالة القضية على محكمة جنايات أسيوط للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.