أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 996

جلسة 26 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(370)
القضية رقم 472 سنة 22 القضائية

أ - نصب. ركن الاحتيال. ادعاء الصفة الكاذبة. كاف لتوفر هذا الركن.
ب - حكم. توقيعه. عدم توقيع الحكم في الثمانية الأيام. أثره.
1 - إن ادعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر احتيال أحرى تعزز هذا الادعاء.
2 - إن الشارع في المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته. وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.


الوقائع

اتهمت النيابة كلا من 1 - حسين مصطفى عسر و2 - يوسف محمد يوسف 3 - عبد الوهاب الشيمي (الطاعن الأول) 4 - يعقوب سليمان مشرقي (الطاعن الثاني) بأنهم بدائرة مركز طوخ - الأول - توصل إلى الاستيلاء على البضائع المبينة القيمة والوصف بالمحضر من الخواجة نيقولا روداريلي وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن اتخذ صفة غير صحيحة وهو أنه موفد من قبل والده بتسليم هذه البضاعة. وقدم أوراقاً مزورة تثبت هذه الصفة الكاذبة. والثاني والثالث والرابع - اشتركوا مع المتهم السابق بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وطلبت عقابهم بالمواد 336 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة طوخ الجزئية قضت بتسليم المتهم الأول لوالديه أو لمن له حق الولاية عن نفسه على أن يكون مسئولاً عن حسن سيره في المستقبل وثانياً - براءة المتهم الثاني عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات وثالثاً - حبس المتهم الثالث شهرين مع الشغل ورابعاً - حبس المتهم الرابع أربعة شهور مع الشغل عملاً بمواد الاتهام فاستأنف المتهمان "الطاعنان" ومحكمة بنها الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالاشتراك في النصب قد جاء باطلاً لخطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال وإخلاله بحق الدفاع، وذلك أنه لم يثبت أن الطاعنين حرضا أو ساعدا حسين مصطفى عسر الفاعل الأصلي في الجريمة على الاستيلاء على مال المجني عليه (كمية من اللبن) بطريق الاحتيال وهو ادعاؤه صفة الوكالة عن والده ثم إن هذه الادعاء لم يتأيد بأفعال خارجية مما يفقد جريمة النصب أهم ركن من أركانها، وقد استند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال حسين مصطفى عسر مع أنه كان متهماً في الدعوى ولا تصلح أقواله دليلاً عليهما إلا إذا تأيدت بأدلة أو قرائن أخرى هذا إلى أن الطاعن الثاني دافع أمام المحكمة بأن البن المضبوط في محله ليس من نوع ما يتجر فيه المجني عليه وطلب عرضه عليه تحقيقاًَ لدفاعه هذا ولكن المحكمة لم تجبه إلى ذلك ويضيف الطاعنان أن الحكم قد شابه كذلك عيب شكلي مبطل له وهو عدم التوقيع عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره وخلوه من بيان الأسباب القوية التي من أجلها تأخر التوقيع عن هذا الميعاد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها بما في ذلك وسائل الاشتراك وطريق الاحتيال، وتعرض للدفاع المشار إليه بالطعن ورد عليه واطرحه للاعتبارات التي ذكرها. لما كان ذلك، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على آخر ولو لم تتأيد بدليل آخر، متى كانت قد اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعنان في طعنهما لا يكون له محل، ولا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله الطاعنان بصدد عدم توفر ركن الاحتيال فمردود بأن ادعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوفر هذا الركن دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر احتيال أخرى تعزز هذا الادعاء .وأما ما يقوله الطاعنان بشأن عدم التوقيع علي الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره فمردود بأن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره (بقدر الإمكان) ولا يجوز التأخير عن هذا الميعاد (إلا لأسباب قوية) وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع". ويبين من هذا أن الشارع إنما يوصي فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته. وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه، إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور، أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.