أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 158

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

(53)
القضية رقم 1463 سنة 23 القضائية

(ا) إجراءات. تقرير النيابة تقديم الدعوى إلى قاضى الإحالة. صدور قانون الإجراءات الجنائية قبل إعلانها. إحالتها بمذكرة إلى قاضى التحقيق الذى أحالها بدوره إلى غرفة الاتهام. الدفع ببطلان التحقيق. لا يقبل.
(ب) إثبات. تحديد وقت حصول الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقها إلى أن المتهم هو الذى ارتكب الحادث.
1 - متى كان الحاصل فى الدعوى أن النيابة العامة بعد أن اتمت التحقيق فيها فى ظن قانون تحقيق الجنايات قررت تقديمها إلى حضرة قاضى الإحالة، ولكنها لم تكن قد أعلنت حتى صدور قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من نوفمبر سنة 1951، فأحالتها بمذكرة إلى حضرة قاضي التحقيق الذى أحالها بدوره إلى غرفة الاتهام، متى كان ذلك، وكان التحقيق الذى أجرته النيابة فى الدعوى قد تم فى ظل قانون يجعله تحقيقا قضائيا صحيحا جرى ممن يملك إجراءه وليس مجرد محضر استدلالات ينبغى على قاضى التحقيق إجراء تحقيق جديد بشأنها, وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه ولا فى غيره ما يقضى بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفق أحكام التشريع الذى حصل هذا الإجراء فى ظله - فإن الدفع الذى يثيره الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق لا يكون مقبولا.
2 - إن تحديد وقت حصول الحادث لا تاثير فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقها إلى أن المجنى عليه وشاهديه قد رأوا المتهم وتحققوا منه وهو يتعدى على المجنى عليه إطلاق النار من مسدس كان يحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع فى قتل عدلى لبيب رزق الله عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج، وطلبت إلى قاضى التحقيق أحالته إلى غرفة الاتهام لتحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و45 و46 من قانون العقوبات فقررت بذلك لمحاكمته بالمواد 234 و45 و46 من القانون، وقد ادعى عدلى لبيب بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض، ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة محمد هاشم حسن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع إلى عدلى لبيب المدعى بالحق المدنى مبلغ مائة جنية والمصاريف و300 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن حاصل الوجه الأول من وجهى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن فى جريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار قد بنى على إجراءات تبطله، إذ أن النيابة قامت بتحقيق واقعة الجناية، وقبل أن تنتقل من يدها صدر قانون الإجراءات الجنائية وجرى العمل به من 15 فبراير سنة 1951، وتنفيذا لهذا القانون أحالت النيابة التحقيقات إلى قاضى التحقيق فى 17 من ديسمبر سنة 1951، ولكن حضرة قاضى التحقيق بدلا من إعادة التحقيق اكتفى بالتحقيقات التى أجرتها النيابة، وأحالها إلى غرفة الاتهام بقرار صدر منه فى 24 من ديسمبر سنة 1951، وقد تمسك الدفاع في الجلسة بهذا البطلان، ولكن المحكمة لم تشر إليه فى حكمها.
وحيث إنه لما كان الحاصل فى هذه الدعوى أن النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق فيها فى ظل قانون تحقيق الجنايات قررت تقديمها إلى حضرة قاضى الاحالة، ولكنها لم تكن قد أعلنت حتى صدور قانون الاجراءات الجنائية في 15 من نوفمبر سنة 1951، فأحالتها بمذكرة إلى قاضي التحقيق الذى أحالها بدوره إلى غرفة الاتهام. ولما كان التحقيق الذى أجرته النيابة فى الدعوى قد تم ظل قانون يجعله تحقيقا قضائيا صحيحا جرى ممن يملك إجراءه، وليس مجرد محضر استدلالات ينبغى على قاضي التحقيق إجراءا تحقيق جديد بشأنها، وكان قانون الاجراءات الجنائية
لم يرد فيه ولا فى غيره ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفق أحكام التشريع الذى حصل هذا الإجراء فى ظله - لما كان ذلك، فإن الدفع الذى يثيره الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو أن الحكم المطعون فيه جاء غير قاطع فى تحديد الوقت الذى أخذ بوقوع الحادث فيه مع تعلقه بواقعة الرؤية التى بنى عليها الاتهام، ومع أن الدفاع أثار أن الاتهام لم يكن وليد تلك الرؤية التي قال بها المجنى عليه وشهوده، بل جاء عن تبرير دفعت إليه خصومة ثابتة، وأن الشهود أجمعوا على أن الحادث وقع بعد غروب الشمس بنصف ساعة، وإلى جانب هذا لم يرد الحكم على ما أثاره الدفاع حول مسير المجني عليه وشاهديه بعد إصابته في شوارع مأهولة ومقابلة ابن عمهم ملك فى المقهى، ودون الاسغاثة أثناء سيرهم برجال الشرطة دون أن يذكر أيهم لأنور ملك محدث الإصابة إلا بعد حضور عربة الإسعاف وركوبه مهعم فيها، حت أن إشارة الاسعاف التى أرسلت بعد الساعة الثامنة مساء كانت هى الأخرى خالية من ذكر اسم الفاعل ومن وصف الإصابة بأنها جنائية، وإذا كان الحكم قد رد على بعض ما اثاره الدفاع، فإنه ليس فيما أورده من ذلك ما يفنده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار التى دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وتعرض لدفاع الطاعن ففنده للاعتبارات السائغة التى أوردها - لما كان ذلك، وكان تحديد وقت حصول الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجنى عليه وشاهديه قد رأوا المتهم وتحققوا منه وهو يعتدى عليه المجنى عليه باطلاق النار من مسدس كان يحمله، وكانت المحكمة غير ملزمة يتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها فترد عليه، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.