أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 10

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسيا، وحضرات المستشارين: مصطفي حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.

(4)
القضية رقم 1040 سنة 23 القضائية

ضرب أفضى إلى الموت. فاعل. استنادا الحكم فى اعتبار كل من الطاعنين فاعلا إلى أن الضربة التى أحدثها كل منها قد ساهمت فى إحداث الوفاة صحيح.
متى كان الحكم قد اعتبر الطاعنين فاعلين في جريمة الضرب المفضى إلى الموت على أساس أن الضربة التى أحدثها كل منهما برأس المجنى عليه قد ساهمت فى إحداث الوفاة, فإنه يكون قد بنى مسئوليتهما على أساس قانونى صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - السيد أحمد جماله، و 2 - إبراهيم اسماعيل الغرباوى (الطاعنين) و3 - عبد العظيم اسماعيل الغرباوى بأنهم: ضربوا عبد الله محمد كامل وأحدثوا به عمدا الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلى موته، وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/ 2 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا وفي غيبة المتهم الثالث، أولا: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن سبع سنوات، وذلك تطبيقا للمادة 236/ 1 عقوبات لأنهما ارتكبا الجريمة المذكورة آنفا بدون سبق إصرار، ثانيا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر لانه ضرب المجني عليه المذكور على جسمه فأحدث به الاصابات المبينة بالكشف الطبى والتى لم يثبت أنها بلغت من الجسامة ما يجاوز نطاق المادة 242 عقوبات. فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الوجه الثانى هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من أقوال الشاهد الوحيد أن الطاعن الأول ضرب المجني عليه ضربة واحدة على رأسه من الأمام، وأن الطاعن الثاني ضربه على رأسه من الخلف ضربتين، أى أن بالمجنى عليه ثلاث ضربات، ولم يجزم الطبيب الشرعى الذى سألته المحكمة أى الاصابات أحدثت الوفاة، فاذا كان الأمر كذلك، ولم يقم لدى المحكمة الدليل على الاصابة التى تسببت عنها الوفاة، فانها لا تكون قد حددت المتهم الذى يسأل عن الوفاة، وبذلك يكون الحكم قد طبق القانون تطبيقا غير صحيح.
وحيث إن هذا الذى يقوله الطاعنان غير صحيح، فالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتا، وأرجعها إلى أصلها في الأوراق، ثم بين الاصابات التى برأس المجني عليه والكسور التى نشأت عنها من واقع ما أثبتته التقارير الطبية، وأبانت المحكمة في حكمها أنها استدعت الطبيب الشرعي وناقشته فيما ورد بالكشف الطبى الابتدائي وأوراق المستشفى وتقرير الصفة التشريحة، فجزم بوجود إصابتين على الأقل برأس المجنى عليه، إحداهما بفروة الرأس، والثانية بالجدارية اليمني، وأن الكسور التى أحدثتها كل إصابة على حدة يصح أن تؤدى بنفسها إلى الوفاة، ثم بين الحكم بعد ذلك بأدلة سائغة أنه ثبت للمحكمة أن الإصابة الأولي هى التى أحدثها الطاعن الأول، وأن الطاعن الثانى أحدث الإصابة الثانية. ويبين من كل ذلك أن الحكم قد حدده بجلاء ووضوح الواقعة التى دان بها كلا من الطاعنين، وبنى مسئوليتهما على أساس قانونى صحيح، إذ اعتبر الطاعنين فاعلين في جريمة الضرب المفضى إلى الموت على أساس أن الضربة التى أحدثها كل منهما برأس المجني عليه قد ساهمت في إحداث الوفاة - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان لا يكون له محل، ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.