أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 100

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.

(34)
القضية رقم 1381 سنة 23 القضائية

دخان. حيازة دخان مخلوط بمواد متفحمة. توافر الركن المادى للجريمة سواء أكانت نسبة الخلط كبيرة أم ضئيلة. تبرئة المتهم لعدم توافر القصد الجنائي والقضاء بمصادرة الدخان المخلوط، لا مخالفة في ذلك للقانون.
إن القانون رقم 72 لسنة 1933 قد نص على أن الدخان المخلوط هو الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت، وتنص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بقانون رقم 79 لسنة 1944 على عقاب من يحرز دخانا مغشوشا أو مخلوطا بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة الدخان موضوع الجريمة، مما يبن منه أن الشارع لم يحدد نسبة الخلط، وسوّى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة، وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقبا عليها. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى برأ الطاعن لعدم توافر القصد الجنائي لديه وأثبت في الوقت ذاته أن الدخان مخلوط بمواد متفحمة، وقضي بمصادرته، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم" فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا".


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو تاجر وصانع حاز دخانا مخلوطة به مواد متفحمة، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 6 من القانون رقم 79 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1944 ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 74 لسنة 1933 و 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مع مصادرة الدخان المضبوط فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

...... وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الدفاع عنه قدم مذكرة للمحكمة الاستئنافية استند فيها إلى ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أن الكمية التي وجدت مخلوطة بالدخان هي كمية ضئيلة، مما يصح معه القول بأن الدخان غير مخلوط، فالحكم بالمصادرة يتجافى مع ما قالته المحكمة من ضآلة نسبة الخلط ولم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك، بل أيد الحكم الابتدائي لأسبابه مما يعيبه بالقصور وفوق ذلك فقد أخطأ الحكم في قضاءه بالمصادرة لعدم توافر شروطها ذلك بأن الدخان المقضي بمصادرته قد حصل التصرف فيه بموافقة مصلحة الانتاج والمصادرة لا ترد إلى على شئ مضبوط فعلا على ذمة الجريمة لأنها عقوبة عينية.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه حاز دخانا مخلوطا بمواد متفحمة حالة كونه تاجرا وصانعا، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و6 من القانون رقم 79 لسنة 1933 المعدّل بالقانون رقم 74 لسنة 1944، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وبمصادرة الدخان المضبوط استنادا إلى ما قالته من أن الكمية التي وجدت مخلوطة هي كمية ضئيلة لا يمكن معها الجزم بأن المتهم قد خلطها عمدا، وقد أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه، لما كان القانون رقم 72 لسنة 1933 قد نص على أن الدخان المخلوط والدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت، وتنص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بقانون رقم 79 لسنة 1944 قد نصت على عقاب من يحرز دخانا مغشوشا أو مخلوطا بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة الدخان موضوع الجريمة، مما يبن منه أن الشارع لم يحدد نسبة الخلط، وسوّى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة، وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقبا عليها. - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى برأ الطاعن لعدم توافر القصد الجنائي لديه وأثبت في الوقت ذاته أن الدخان مخلوط بمواد متفحمة، وقضي بمصادرته - لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم" فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. أما ما يقوله الطاعن من أن الدخان موضوع الجريمة قد حصل التصرف فيه فمردود بأن نص الحكم صريح في مصادرة الدخان المضبوط وهو ما أوجب القانون الحكم به على الوجه السالف بيانه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.