أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 190

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

(65)
القضية رقم 1508 سنة 23 القضائية

شهود. رجال السلك السياسي الأجنبى لا يجوز إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة.
من المتفق عليه أن رجال السلك السياسى وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم فى معيشة واحدة يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم سابق على 27 سبتمبر سنة 1952 هتك عرض الطفلة....... التى لم تبلغ سنها سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد بأن حك قضيبه بين فخذيها حالة كونه خادما بالأجرة لديها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بمادتى الاتهام بمعاقبة يونس يس محمد بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.


المحكمة

... وحيث إن حاصل الطعن هو أن المحكمة لم تسمع شهادة المجنى عليها كما أنها لم تسأل فى التحقيق استجابة لطلب أبيها، كذلك تمسك الطاعن أمام المحكمة بسماع شهادة والدة المجنى عليها، ولكن المحكمة رفضت ذلك بمقولة إن الوالدة ليست لها معلومات خاصة فى الدعوى وإن والد المجنى عليها يتمتع بحصانة دبلوماسية لا يمكن معها إكراهه هو أو زوجته وأولاده على الحضور لأداء الشهادة، هذا في حين أن الحكم لم يثبت أن الزوجة قد تمسكت بهذه الحصانة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية هتك العرض التى دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها فى حقه من شهادة المربية بما أخبرتها به المجنى عليها عما وقع من المتهم، وشهادة والدها بما أبلغته به المربية وبما سمعه من ابنته وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ولما كان من المتفق عليه أن رجال السلك السياسى وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم فى عيشة واحدة، يتمتعون بحصانة مطلقة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية، وكان الحكم قد عرض لما طلبه الدفاع عن سماع شهادة والدة المجنى عليها، ورد عليه بأنها لم تدل فى التحقيق بأية معلومات خاصة وكانت غائبة عن البيت وقت أن تقدمت المربية إلى زوجها وأبلغته بما أخبرتها به الطفلة وأن زوجها يشغل منصب السكرتير الثانى للسفارة.... بمصر، وهى تتمتع معه بالحصانة الدبلوماسية التي تبيح لهما عدم إجابة طلب أداء الشهادة، أن حضور زوجها بالجلسة وإدلاءه بمعلوماته أمام المحكمة كان بناء على تنازل شخصى منه عن تلك الحصانة - لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس فى موضوعه، واجبا رفضه.