أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 135

جلسة أول ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل أعضاء.

(44)
القضية رقم 1408 سنة 23 القضائية

تشرد. متهمة سبق إنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد. طلب تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الحكم بانذارها. خطأ. استئناف النيابة هذا الحكم. جائز الحكم بالإنذار. متى لا يجوز الطاعن فيه؟
متى كانت النيابة العامة قد قدمت المتهمة للمحاكمة على أساس أنه وقع منها ما يؤيد حالة التشرد رقم سبق الحكم بإنذارها متشردة، وطلبت تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة بالنسبة لها بسبب ما وقع منها، فإن الحكم بإنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد يكون مخالفا للقانون، ومتى استأنفت النيابة هذا الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة، فإن الاستئناف يكون مقبولا إذ أن ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة الثالثة من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار إنما محله عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة بالإنذار أو عقوبة المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 فقرة أولى، أما حيث يوجب القانون توقيع عقوبة المراقبة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3، فالأحكام التي تصدر على خلاف ذلك تكون مخالفة للقانون ويكون استئنافيا جائزا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها وقع منها ما يؤيد حالة التشرد بأن اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش (التحريض على الفسق والفجور) رغم سابقة الحكم بإنذارها متشردة، وطلبت عقابها بالمواد 351 و352/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة الموسكى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بإنذار المتهمة بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد بلا مصاريف، فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة، فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضي بعدم جواز استئناف النيابة للحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإنذار المتهمة بأن تغير أحوال معيشتها تطبيقا للمادة 3 فقرة أولي من قانون رقم 98 لسنة 1945، ذلك أن التهمة كان قد سبق إنذارها بالكف عن التشرد في 31 من ديسمبر سنة 1950، فكان يتعين على المحكمة الجزئية تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها والحكم بوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة لا تقل عن ستة شهور، وكان واجب المحكمة الاستئنافية إزاء هذا الخطأ في تطبيق القانون أن تقضي بقبول الاستئناف وتطبيق القانون على الواقعة تطبيقا صحيحا بالحكم بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
وحيث إن الدعوى رفعت من النيابة العامة على المطعون ضدها بأنه وقع منها ما يؤيد حالة التشرد بأن اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بالتحريض على الفسق والفجور وذلك رغم سبق الحكم بإنذارها متشردة، فقضت المحكمة الجزئية بانذارها بأن تغير من أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد، فاستأنف النيابة وقالت إن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المتهمة سبق أن أنذرت متشردة في 31 من ديسمبر سنة 1950 مما يتعين معه تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 1954، والمحكمة الاستنئافية قضت بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم غير قابل للطعن طبقا للمادة 3 فقرة أولى.
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة قدمت المتهمة للمحاكمة على أساس أنه وقع منها ما يؤيد حالة التشرد رقم سبق الحكم بإنذارها متشردة، وطلبت تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة بالنسبة لها بسبب ما وقع منها، فإن الحكم بالإنذار فإن الحكم في هذه الحالة يكون مخالفا للقانون، ومتى استأنفت النيابة هذا الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة، فإن الاستئناف يكون مقبولا إذ أن ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة الثالثة من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار إنما محله عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة بالإنذار أو عقوبة المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 فقرة أولي، أما حيث يوجب القانون توقيع عقوبة المراقبة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3، فالأحكام التي تصدر على خلاف ذلك تكون مخالفة للقانون ويكون استئنافها جائزا.ومن ثم يتعين قبول هذا الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.