أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 137

جلسة أول ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل أعضاء.

(45)
القضية رقم 1410 سنة 23 القضائية

دفاع. طلب ندب خبير.
إن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عدم الحاجة إلى فحص قوى المتهم العقلية، بمعرفة طبيب أخصائي، اكتفاء بما ظهر له من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، فإنه لا يكون قد أخطأ في شئ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة - شاكر رسين اقلاديوس (الطاعن) و2 - نصيف بشاي بأنهما اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو القس تادرس جورجي المطيعي في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقد خطبة المتهم الأول ووثيقة زواجه من نرجس نصر مرقص حالة تحريها المختص بوظيفة بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن تسمى الأول أمامه باسم عادل ارسانيوس طانيوس وذكر أنه خال من الموانع الشرعية في حين أنه متزوج من ليزا مشرقى ولا زالت في عصمته ووقع على الوثيقتين باسمه المنتحل ووافقه على ذلك المتهم الثاني ووقع على هاتين الوثيقتين كشاهد فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و211 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد أدعت نرجس نصر مرقص بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بمعاقبة كل من شاكر رسين أقلاديوس ونصيف بشاي بالسجن مدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدنى نرجس نصر مرقص قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع، فقد طلب محامى الطاعن من المحكمة إحالته على الطبيب الشرعي، لفحص قواه العقلية، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن طلب من المحكمة إحالة المتهم على الطبيب الشرعي كي يبين مدى عقلية المتهم، وتأثير الشراب عليه، وقد تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الطلب، ورد عليه بأنه يتبين أن المتهم يشتغل بالتجارة، وأنه أثرى منه ولا يتأتي ذلك لمن كان ضعيف العقل كما أن إجاباته في التحقيق تدل على سلامة عقله، وقد كذب الشهود جميعا ما قيل من أنه كان في حالة سكر عند التوقيع على عقد الخطبة ووثيقة الزواج، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها، دون حاجة إلى ندبه فان الحكم المطعون فيه، إذ أثبت عدم الحاجة إلى فحص قوى المتهم العقلية، بمعرفة طبيب أخصائي، اكتفاه بما ظهر له من حالة المتهم وفي ارتكاب الجريمة وبعدها لا يكون قد أخطأ في شئ، ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن موضوعا.