أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 201

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: الأساتذة مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم، اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

(69)
القضية رقم 1527 سنة 23 القضائية

إجراءات محاكمة. اعتراف المتهم فى التحقيقات. مناقشة المحكمة لهذا المتهم فى الجلسة فى هذا الاعتراف. تحقيق شفوية المرافعة.
متى كان الدليل المباشر الذى عزل عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو اعتراف المتهم الأول فى التحقيقات والقرائن الناطقة بذاتها الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات، وكانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الاعتراف الذى أبداه فى التحقيقات والذى اعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى حدود التى اقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية بندر طهطا مركز طهطا مديرية جرجا. أولا: قتلا عمدا ومع سبق الإصرار بخيت جمعه الحلبى بأن صمما على قتله وداهماه أثناء نومه وضرباه "بهاون" على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أوردت بحياته، وثانيا: سرقا النقود المبينة بالمحضر والمملوكة لبخيت جمعه الحلبى ومن سكنه. وطلبت غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و 317/ 1 - 4 - 5 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول محمد أحمد على عبد الهادى بالسجن لمدة سبع سنين وبمعاقبة المتهم الثانى مرسى حمزة مخمير بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وأعفتهما من المصروفات الجنائية، فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

... ومن حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن ولكنه لم يقدم اسبابا لطعنه، فطعنه يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه قد قصر فى الرد على دفاعه من أن اعتراف المتهم الأول كان تحت تأثير رجال البوليس الذين جعلوه يقسم على رغيف من الخبز وكان يجب على المحكمة أن تستدعى رجال البوليس لمناقشتهم لاستظهار قيمة هذا الاعتراف، ويضيف أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع إذ انه استشهد بشهود نفى من بينهم عمدة لا تربطه به صلة فلم تشأ المحكمة مناقشتهم، ويقول أخيرا إنه على خلاف ما يقضى به القانون قد حكمت المحكمة فى الدعوى دون أن تسمع شهودا وكان يجب أن تستحضر الشهود وتناقشهم إظهارا للحقيقة.
وحيث إن الوجهين الأول والثانى مردودان بأنهما غير صحيحين فإن الطاعن لم يدفع أمام المحكمة بأن اعتراف المتهم الأول كان تحت تأثير رجال البوليس وكل ما قاله عن المتهم الأول كان طعنا فى شخصه لا فى اعترافه فقد وصفه بأنه فاسق، وكذل لم يثبت فى محضر الجلسة أن الطاعن أعلن شهود نفى ويبين منه أن محام الطاعن ترافع فى الدعوى دون أن يشير إلى وجود شهود نفى أو يطلب سماعهم.
وحيث إن الوجه الثالث غير سديد كذلك فإنه يبين من الحكم المطعون فيه إن الدليل المباشر الذى عول عليه فى الإدانة هو اعتراف المتهم الأول فى التحقيقات والقرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات وقد ناقشت المحكمة المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الاعتراف الذى أبداه فى التحقيقات والذى اعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن وحققت بذلك شفوية المرافعة فى الحدود التى اقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعا.