أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 203

جلسة 5 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى أعضاء.

(70)
القضية رقم 914 سنة 22 القضائية

(ا) قانون. قانون التجمهر. لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
(ب) دستور. المادة 41 من الدستور. المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946. عرضه على البرلمان فى أول اجتماع له. بقاؤه نافذ المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقراره.
1 - إن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية من سلطة غير شرعية، وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة مردود بأن هذا القانون - كما تدله عليه ديباجته - قد صدر فى 18 من أكتوبر سنة 1914 من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد وهو الخديوى الذى كان له حق التشريع، وبأن هذا القانون وإن صدر قبل دستور سنة 1923 إلا أن هذا الدستور قد نص فى المادة 167 منه على أن "كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبى نافذا يشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور" - لما كان ذلك وكان الدستور الآنف الذكر وأن كفل فى المادتين 14 و20 منه حرية الرأى والاجتماع والخطابة، إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن يكون فى حدود القانون، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره. فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها اعتداء على حريات الغير.
2 - إن الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946 الخاص بالإضراب والتوقف عن العمل لصدوره في غيبه البرلمان وعدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة 41 من الدستور مردود بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن السلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون في غيبة البرلمان إذا حدث ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وكل ما اشرطته المادة 41 من الدستور ألا تكون تلك المراسيم مخالفة للدستور وأن تعرض على البرلمان فإذ لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقرها أى المجلسين، زال ما كان لها من قوة القانون. ولما كان المرسوم بقانون آنف الذكر صدر من الجهة المختصة بإصداره حسب المادة 41 من الدستور ثم عرض على البرلمان فى أول اجتماع له ولم يصدر أحد مجلس البرلمان قرارا بعدم الموفقة عليه، فإن هذا الدفع يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: أولا - المتهمون عدا الأخير اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمرهم البوليس بالتفرق والانصراف من مكان تجمهرهم فرفضوا وكان الغرض من التجمهر التأثير على السلطات فى أعمالها وحرمان الغير من حرية العمل وذلك باستعمالهم القوة والتهديد باستعمالها، بأن احتشدوا وهم مئات فى مبنى القصر العينى المجاور للطريق العام هاتفين هتافات تحدد الغرض من احتشادهم ومهددين بالاعتداء على كل من يقترب من المستشفى سواء أكان من الأطباء أم من رجال القوة، وكان بعضهم يحمل أسطوانات الأوكسجين والعصى أفرع الشجر والقطع الحديدية والخشبية المحترقة وقد استعملت هذه الأدوات بالفعل فى الاعتداء على رجال القوة، وكان ذلك كله بقصد تعطيل العمل فى المستشفى وإكراه الحكومة اتخاذ قرار في دائرة اختصاصها، وقد ارتكبوا الجرائم الآتى بيانها وهم عالمون بالغرض من هذا التجمهر، أولا: بصفتهم أكثر من ثلاثة من المستخدمين العموميين امتنعوا عمدا عن تأدية واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك ومبتغين تحقيق غرض مشترك، وذلك باعتبارهم من الممرضين قد اعتصموا بمستشفى القصر العينى وأغلقوا أبوابه وتوقفوا عن العمل حالة كون بعضهم يحمل آلات من شانها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة، وكان من شأن ذلك أن جعل حياة الناس وأمنهم وصحتهم فى خطر وعرقل سير العمل وأخل باتنظامه مما يؤدى إلى الإضرار بمصلحة ذات منفعة عامة هى مستشفيا قصر العينى وفؤاد الأول التابعين لوزارة الصحة العمومية - كما اعتدوا على حق موظفى ومستخدمى هذا المستشفى فى العمل باستعمالهم القوة والعنف والإرهاب، ثانيا - خربوا عمدا وبقصد الإساءة بعضا من مبنى ونوافذ وأبواب مستشفى قصر العينى وآلاته، وقد ترتب على هذا الفعل ضرر مالى قيمته آلاف الجنيهات وعطلوا أعمال هذا المستشفى وهو يقوم بتحقيق منفعة عامة وجعلوا حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر، ثالثا - اقتلعوا عمدا بعض الأشجار المغروسة فى حديقة ذلك المستشفى، رابعا - أحرقوا عمدا بعضا من دفاتر وسجلات وأوراق المستشفى المشار إليه، وذلك بأن أشعلوا فيها النار، خامسا - قاموا بالقوة والعنف واعتدوا بالضرب على رجال البوليس أثناء تأدية وظيفتهم وهى المحافظة على الأمن والنظام، فأحدثوا بكل من الصاغ محمد حياتى أفندى والجاويش يوسف جاد والعسكرى سيد محجوب وغيرهم من العساكر الواردة أسماؤهم بالكشوف المرافقة الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ومحاضر التحقيق، سادسا - سبوا علنا موظفا عاما هو حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء لسبب أداء وظيفته بأن هتفوا بسقوطه فى مذياع أعدوه لذلك وكانوا يرددون هذا الهتاف بصورة مستمرة، سابعا - والأخير الأستاذ مصطفى محمد أغا أفندى، أولا - اشترك بطريق التحريض مع باقى المتهمين فى جريمة امتناعهم عن تأدية واجبات وظيفتهم وهى الجريمة المشار إليها تحت رقم 1 وذلك بأن قصد إلى مستشفى قصر العينى واجتمع بهؤلاء المتهمين وخطب فيهم حاثا إياهم على جمع كلمتهم ونصح لهم بالاتحاد والتضامن قائلا لهم أن مطالبهم لن تجاب إلا إذأ توقفوا عن عملهم وصمدوا فى سبيل تحقيق غرضهم وقد تمت الجريمة فعلا بناء على هذا التحريض ثانيا - كان من المدبرين والداعين لهذا التجمهر السابق ذكره واشترك فى الجرائم المشار إليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 إذ وقعت هذه الجرائم نتيجة لهذا التدبير الذى وقع منه. وطلبت عقابهم بالمواد 1و2/ 1 - 2 و3/ 1 - 2 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 "قانون التجمهر" والمواد 124/ 1 - 1 - 3 - 4 و 124/ ا - ب - جـ و136 و 137 و176 و185 و361/ 1 - 2 - 3 و365 و367/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للمتهم (268) عبد العظيم سالم - عملا بمواد الاتهام: أولا - بحبس المتهمين محمد أمام بيبرس (76) و(124) سليم محمود سليم و(130) محمد السيد السعدنى و(268) عبد العظيم سالم سنة مع الشغل والنفاذ للثلاثة الأولين منهم كفالة عشرين جنيها للرابع وحبس كل من باقى المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ للجميع عدا المتهم (269) الأستاذ مصطفى محمد أغا فأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، فاستأنف المتهمون جميعا هذا الحكم فى يوم صدوره كما استأنفته النيابة بالنسبة للجميع طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا لجميع المتهمين وفى غيبة الأستاذ مصطفى محمد أغا (269) بتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء أمر وقف التنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم مصطفى محمد أغا وإعفاء جميع المتهمين من المصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف، فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

.. من حيث إن الطعن بالنسبة إلى كل من محمد إمام بيبرس ونجيب تادرس حنا ومصطفى محمد اغا قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن كلا من أحمد محمود قنديل وعبد الغفار عفيفى عبد ربه ومحمد رفاعى سراج الدين وعبد الفتاح حسن وسليم محمود سليم ومحمد السيد السعدنى وعبد العظيم سالم محمد، وإن قرروا بالطعن فى الميعاد القانونى إلا أن الأسباب التى قدمها الأستاذ ناشد عبد المسيح المحامى باسمهم وباسم جميع من حكم عليهم فى هذه القضية لم تقدم إلا بعد الميعاد ودون أن يحصل على شهادة دالة على عدم ختم الحكم فى الميعاد، ولما كان يجب لقبول الطعن التقرير به وتقديم أسبابه فى ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضورى وإلا سقط الحق فيه فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم شكلا، أما ما يقوله عن باقى الطاعنين محامى الطاعنين فى مرافعته من أنه طلب إلى مأمور سجن مصر كتابة بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1948 بأن يقرر الطعن عن جميع المحكوم عليهم فلم يفعل، فان ذلك مردود بأن الطعن من شأن الخصوم يباشرونه بأنفسهم أو الوكيل عنهم بمقتضى توكيل خاص والمحامى لم يثبت ما يخوله صفته فيما يقول إنه طلبه من مأمور السجن، ولذا فإن طعنهم لا يكون قائما شكلا.
وحيث إن حاصل أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الثلاثة وأنهم يدفعون بعدم دستورية قانون التجمهر الذى طبقته المحكمة فى حقهم على اساس أن هذا القانون صدر في عام سنة 1914 فى ظل الحماية البريطانية غير المشروعة، وبذا تكون السلطة التى أصدرته ليس لها حق اصداره فضلا عن أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ الأساسية للدستور الذى يقرر حرية الاجتماع والخطابة وحرية الرأى، ويتمسك الطاعنون كذلك بالدفع ببطلان المرسوم بقانون رقم 116 سنة 1946 الخاص بالاضراب لأنه غير دستورى لصدوره فى غيبه البرلمان ولعدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة 41 من الدستور، هذا ويعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ اعتبر مستشفى قصر العينى الذى حصل فيه التجمهر متوافرة فيه صفة المحل العمومى، لان دخوله ليس مباحا لجيمع الأفراد إلا لنوع خاص منهم وهم المرضى، بدليل وجود نقطة بوليس فى مدخل المستشفى ووجود معاون له بالداخل من وظيفته منع الداخلين من الغرباء كذلك أخطأ الحكم إذا اتخذ من عدم مبارحة الطاعنين للمستشفى امتناعا عن تأدية واجبات وظيفتهم وتوقفا عن العمل، مع أن الثابت من أقوال الأطباء أنهم كانوا قائمين بأعمالهم وأنهم إنما كانوا ممنوعين من مغادرة المستشفى نظرا لمحاصرته بقوات البوليس حيث كانت حياتهم مهددة تهديدا مباشرا مما يجعل تلك الحالة قوة قاهرة ينتفى بها القصد الجنائي لديهم. وعدا ذلك فان الحكم لم يبن ما ارتكبه ك ل منهم على وجه التحديد، بل إن الادانة جاءت شائعة كالاتهام بدون تفصيل التهم وبدون دليل قائم برأسه على من قارف جريمتها، وفى هذا قصور ومخالفة للقانون، ويضيف الطاعن مصطفى محمد أغا إلى ما تقدم أن الحكم قد انطوى بالنسبة له على اخلال بحقه في الدفاع. ذلك أنه طلب من المحكمة سماع أقوال الدكتور نجيب اسكندر وزير الصحة إذ ذاك لتتبين مبلغ صحة أقوال الشاهد ابراهيم رشدى المحرر بمجلة روز اليوسف والذى قرر بأنه دخل المستشفى بانابة من الوزير لحمل رسالته الى المتهمين، وأنه عندما دخل المستشفى قابل الطاعن مجتمعا بالممرضين، ولكن المحكمة أغفلت هذا الطلب كما لم تجبه إلى طلبه الخاص بتأجيل الفصل فى الدعوى انتظارا لما يسفر عنه قضاء محكمة النقض فى قضية التزييف التى اتهم فيها الطاعن لمساس الوثائق المودعة بها شهادة الاثبات. ولكن المحكمة ضربت بهذا الطلب عرض الحائط. هذا إلى أن الحكم قد شابته عيوب منها اعتماده على شهادات باطلة للضباط ماهر رشدى وشهود آخرين قرروا أنهم رأوا الطاعن مرارا يدخل ويخرج من المستشفى أثناء استمرار الاضراب مع أن المسلم به أن المستشفى كان محاصر من الخارج مما يدل على فساد شهادتهم ومنها بطلان عملية العرض التى اعتمد عليها الحكم لأن موظفى المستشفى يعرفونه من قبل وعدم اعتداده بما دفع به الطاعن أنه وقت حصول الاضراب كان يترافع فى قضية أمام محكمة مصر ولكل هذا يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية قانون التجمهر، لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية من سلطة غير شرعية، وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة، فمردودبما قاله الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفع من أن القانون كما تدله عليه ديباجته قد صدر فى 18 من أكتوبر سنة 1914 من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد وهو الخديوى الذى كان له حق التشريع، وهذا الذي قاله الحكم هو رد صحيح على الشطر الأول من الدفع الأول يضاف إليه أن هذا القانون وان صدر قبل دستور سنة 1923 إلا أن هذا الدستور قد نص فى المادة 167 منه على أن "كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام, وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور" - لما كان ذلك وكان الدستور الآنف الذكر وأن كفل فى المادتين 14 و20 منه حرية الرأى والاجتماع والخطابة، إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن يكون فى حدود القانون، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره. فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها اعتداء على حريات الغير. ولما كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد لجأو أثناء تجمهرهم إلى استعمال العنف والقوة مما حدا بالمحكمة حين دانتهم إلى تطبيق المادة الثانية من قانون التجمهر الآنف الذكر، وكان الشرط الأساسى لحرية الاجتماع وفقا لأحكام الدستور أن يكون سلميا - لما كان ما تقدم فان نصوص القانون التى تعاقب على الاجتماعات التي يستعمل فيها المجتمعون وسائل العنف، لا تكون مخالفة للمبادئ الدستورية، أما عن عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946 الخاص بالإضراب والتوقف عن العمل لصدوره في غيبه البرلمان وعدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة 41 من الدستور فقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد
عليه أيضاً بما يتفق وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن من أن للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون في غيبة البرلمان إذا حدث ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وكل ما اشرطته المادة 41 من الدستور ألا تكون تلك المراسيم مخالفة للدستور وأن تعرض على البرلمان، فإذ لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقرها أى المجلسين، زال ما كان لها من قوة القانون. ولما كان المرسوم بقانون الآنف الذكر صدر من الجهة المختصة بإصداره حسب المادة 41 من الدستور ثم عرض على البرلمان فى أول اجتماع له ولم يصدر أحد مجلس البرلمان قرارا بعدم الموفقة عليه، فإن هذا الدفع يكون على غير أساس وحيث إنه عن باقى أوجه الطعن فان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ذلك أدلة من شأنها أن يؤدى إلى ثبوت هذه الجرائم فى حق الطاعنين، ورد على كل ما يثيره الطاعنون فى طعنهم بشأن مكان التجمهر وصفته وتوقف الطاعنين عن عملهم وغير ذلك من الجرائم التى دان الطاعنين بها ردا صحيحا لا شائبه فيه، أما ما يزعمه الطاعن مصطفى محمد أغا من أن الحكم قد انطوى على إخلال بحقه فى الدفاع، فمردود بما قاله الحكم من أنه لم ير محلا لإجابة طلبه الخاص بسماع شهادة الدكتور نجيب اسكندر وزير الصحة إذ ذاك لعدم جدواه للأسباب السائغة التى أوردها ولا سيما أن الشاهد الذى كان يرمى الطاعن من وراء سماع شهادة الوزير تجريحه، قد عدل عن شهادته ضد الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية فأصبح لا مصلحة له فى التمسك بهذا الطلب، كما أن ما ينعاه على المحكمة من أنها لم تأبه إلى طلبه الخاص بارجاء الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى قضية التزييف لا محل له، إذ أن هذا الوجه قد جاء مجهلا لم يبين فيه الطاعن مدى تأثير تلك القضية عل الواقعة موضوع الحكم المطعون فيه، وما قاله الطاعن عن انشغاله وقت الإضراب بالمرافعة بإحدى القضايا لمحكمة مصر، قد رد عليه الحكم ردا سائغا - لما كان كل ما تقدم فان ما يثيره الطاعنون لا يكون له محل.
وحيث إنه لما يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.