أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 33

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

(11)
القضية رقم 418 سنة 23 القضائية

الاعتياد على الإقراض بفوائد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانونا. الحكم بادانه المتهم في هذه الجريمة. تعاقده بعد هذا الحكم عن قرض واحد. إدانته. خطأ.
إن جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانونا المعاقب عليها بالمادة 339/3 من قانون العقوبات تتطلب مقارنة الجاني قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة، وتنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة". وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوى قرض واحد بعد أن حكم عليه بالإدانة لاعتياده على إقراض نقود بفوائد تزيد على الحد الأقصى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فيما قضى به من إدانة الطاعن، تأسيسا على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن قرض واحد إلا أنه هذا منه يدل على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية لا تزال متأصلة فيه، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصرا من عناصر الاعتياد الذى دانه به، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصرا لاعتياد جديد وإلا لكان ذلك تكرارا للمحاكمة على ذات الوقائع، الأمر الذى تنص المادة 455 من قانون الإجراءات صراحة على عدم جوازه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اعتاد إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا، وذلك بأن أقرض نيقولا خاسا بلاداكس في يوم 12 من نوفمبر سنة 1947 مبلغ 30 جنيها واشترط عليه أن يسددها له وقت الطلب مبلغ 45 جنيها، وفي يوم 16 من نوفمبر سنة 1949 حدد هذا الدين بأن جعل أصله بعد خصم ما تسدد من المجنى عليه مبلغ 29 جنيها وحرر المجنى عليه سالف الذكر عدة سندات قيمتها 37 جنيها تسدد في ميعاد نهايته 14 من أغسطس سنة 1950 - وطلبت عقابه بالمادة 339/3 من قانون العقوبات. ومحكمة بور سيعد الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 30 جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه حين دانه في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا، ذلك لأنه مع التسليم جدلا بأن واقعة 16 من نوفمبر سنة 1949 هى تحديد للدين وأنها تعتبر لذلك قرضا جديدا فإنها وحدها لا تكفي لتكوين العادة التى يتطلبها القانون لتوافر أركان الجريمة بعد أن حكم عليه فى الدعوى 570 سنة 1948 جنح استئناف بورسعيد.
وحيث إن جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانونا المعاقب عليها بالمادة 339/3 من قانون العقوبات تتطلب مقارنة الجانى قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة, ولما كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوى قرض واحد بعد أن حكم عليه في 8 من سبتمبر سنة 1948 من محكمة بورسعيد في الدعوى 570 سنة 1948 استئناف جنح بورسعيد بالحبس شهرين لاعتياده على إقراض نقود بفوائد تزيد على الحد الأقصى وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة" فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فيما قضى به من إدانة الطاعن، تأسيسا على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن قرض واحد إلا أن هذا منه يدل على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية إلا تزال متأصلة فيه، ذلك بأن الحكم المشار إليه قد عاقب الطاعن على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصرا من عناصر الاعتياد الذى دانه به، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصرا لاعتياد جديد وإلا لكان ذلك تكررا للمحاكمة على ذات الوقائع الأمر الذى تنص المادة 454 من قانون الإجراءات صراحة على عدم جوازه.