أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 239

جلسة 11 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

(79)
القضية رقم 2135 سنة 23 القضائية

دعوى عمومية فى جنحة. انقضاؤها بمضى أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951
إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952 ولا محل لتطبيق شئ من أحكامهما عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما ، بأنهما مع آخر أولا - سرقوا الجلباب والملفحة وحافظة النقود المبينة جميعا بالمحضر والمملوكة لحسين حسن محمد وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه بأن هددوه بما يحملون من أسلحة (بندقية وفردة وبلطة وسكين) فتعطلت بذلك مقاومته وتمكنوا من سرقة الأشياء السالفة الذكر ، ثانيا - شرعوا فى الحصول بالتهديد على مبلغ جنيه من حنا فهد حنا وذلك بأن هددوه بما معهم من الأسلحة ومنعوه من العمل فى زراعته إذا لم يدفع لهم هذا المبلغ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم قبل إتمام الجريمة، ثالثا - شرع أيضا المتهم عبد الرشيد عبد الحليم فى الحصول بالتهديد على مبلغ جنيه من كل من كامل موسى سيد وذلك بأن هدده بما يحمله من سلاح نارى ومنعه من العمل فى زراعته إذا لم يدفع له هذا المبلغ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو ضبطه قبل حصوله على المبلغ المطلوب ، وطلبت إلى قاضى الاحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 314/1 و45 و47 و326 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 و15 و17 من قانون الاجراءات الجنائية أولا ببراءة المتهمين سعد محمد جمعه وعبد الرشيد عبد الحليم مشعال من التهمة الأولى المنسوبة إليهما, ثانيا - بانقضاء الدعوى العمومية يمضى المدة بالنسبة للتهمة الثانية المنسوبة للمتهمين المذكورين وبالنسبة للتهمة الثالثة المنسوبة إلى عبد الرشيد عبد الحليم مشعال، فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.


المحكمة

..... ومن حيث إن الطاعنة تقول إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون حين قضى بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة المسندتين للمطعون ضدهما تطبيقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أنه فاته أن المادة المذكورة قد عدلت بالقانون رقم 178 لسنة 1951 الذى نص على أن المدة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 لا تسرى بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل بقانون الإجراءات إلا من هذا التاريخ، ثم بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى نص على انقطاع المادة باجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائى وبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع أو من تاريخ آخر إجراء إذا تعددت الإجراءات، وبهذا عدل الشارع عن المبدأ الذى قررته المادة 17 من قانون الإجراءات، ولما كانت واقعة الدعوى حصلت فى 25 يوليه سنة 1946، ولم يفصل فيها إلا فى 13 من أبريل سنة 1953 بدون وقوع ما يقطع المدة، وكان مرور أربع سنوات ونصف من وقوع الجريمة وبين تاريخ العمل بقانون الإجراءات الجنائية لا يستدعى تطبيق المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن القواعد الخاصة بالسقوط تعتبر قواعد موضوعية لا شكلية ويطبق فيها القانون الأصلح للمتهم طبقا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تكون تلك الصلاحية مستمدة من المقارنة بين القانون الذى كان ساريا وقت وقوع الجريمة والقانون الذى كان معمولا به وقت الحكم دون نظر إلى القوانين التى تكون قد صدرت وألغيت بين وقوع الجريمة والحكم فيها.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكانت الواقعة المرفوعة عنها هذه الدعوى قد خلصت فى 25 يوليه سنة 1946 وكان قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم في نصوصه، فان الدعوى العمومية تكون قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952، ولا محل لتطبيق شئ من أحكامها عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بانقضائها صحيحا فى القانون، ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.