أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 259

جلسة 18 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وانيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.

(86)
القضية رقم 2145 سنة 23 القضائية

دفاع. اعتراف. تمسك المتهم بأن الاعتراف المعزو إليه إكراه. عدم الرد عليه. حكم معيب.
إن اعتراف المتهم لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى إلا إذا كان صادرا عن حرية. وإذن فمتى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه في إدانة الطاعن على اعترافه في التحقيقات الأولية بمقارفة الجريمة، وكان يبن من محضر الجلسة أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن الاعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه عليه، كما تمسك المدافع عنه فى الجلسة بهذا الدفاع، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بادانة المتهم دون أن ترد على هذا الدفاع فى حكمها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - هتك عرض الطفلة..... التى لم تبلغ سنها سبع سنوات كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن طرحها أرضا وكشف عن سوأتها واعتلاها واضعا ذكره بين فخذيها ثانيا - هتك عرض الفتاة...... التى لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن طرحها أرضا وكشف عن سوأتها وجثم فوقها، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 269/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه فى إدانته على الاعتراف المنسوب إليه فى التحقيقات مع أنه تمسك فى دفاعه بأن هذا الاعتراف كان نتيجة الضرب الذى تأيد بما جاء فى تقرير الطبيب الشرعى وبما شهد به أحد الشهود، كما أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه فى إدانة الطاعن على اعترافه فى التحقيقات الأولية بمقارفة الجريمة ويبين من محضر الجلسة أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن الاعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه، كما تمسك المدافع عنه فى الجلسة بهذا الدفاع، ولكن المحكمة قضت بادانته دون أن ترد عليه فى حكمها - ولما كان اعتراف المتهم لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى إلا إذا كان صادرا عن حرية، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.