أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 61

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

(22)
القضية رقم 1307 سنة 23 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. سداد الدين بعد وقوع الجريمةلا يمحوها.
إن سداد الدين وتنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه، بددا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها قضائيا لصالح ابراهيم السمرى فاختلساها إضرارا بالمجنى عليه حالة كونهما حارسين وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كما استأنفت النيابة الحكم الغيابي.
ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، فاستشكل المتهم فى هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن الطاعن بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون:
أولا - إذ لم يقصد بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة لأنها لم تطلب توقيع عقوبة على الطاعن أشد مما حكم به عليه.
ثانيا - حين ذكر أن التخالص بعد تحرير محضر التبديد ولا عبرة بالختم ذى التاريخ المبصوم به على ورقة التمغة فإنه يتنافى مع ما هو ثابت بالتخالص المقدم إذ ثابت التنازل المجنى عليه عن الحجز المتوقع بتاريخ 18 فبراير سنة 1950 مع اعفاء الطاعن من الحراسة واعتبار الحجز كأن لم يكن علما بأن الطاعن لم يسأل في محضر البوليس حتى إذا ما سئل لكان تقدم بالمخالصه.
ثالثا - إذ دان الطاعن فى حين أن ركن القصد الجنائي غير متوافر لقيامه بسداد مبلغ يزيد على الدين المحجوز من أجله وأن جريمة التبديد تنتفى بسداد الدين ورفع الحجز وهو ما قرره المجنى عليه بالتخالص المقدم من الطاعن ويقول إن المحكمة استدعت الدائن وناقضته فى سند التخالص وفى حقيقة الدين ولم تستوضحه تاريخ السداد لتستبين سوء نيته أو عدمها.
وحيث إنه عن الوجه الأول فإنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يشدد العقوبة على الطاعن إعمالا للاستئناف المرفوع من النيابة فانه لا يكون للطاعن مصلحة فى إثارة هذا الوجه من الطعن ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن ما ساقه الطاعن في الوجه الثانى من طعنه ليس واضحا في تأييد ما يزعمه من قيامه بسداد الدين قبل اليوم المحدد للبيع وعدم صحة ما استخلصته المحكمة من أن الوفاء بالدين بالدين حصل بعد محضر التبديد، ولذا فلا يكون إلا جدلا موضوعيا لا يلتفت إليه.
وحيث إن ما ورد فى باقى أوجه الطعن مردود بأن سداد الدين وتنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا لم تناقش الدائن في التاريخ الذى حصل فيه السداد ما دامت هى لم تر حاجة لهذه المناقشة وما دام هو لم يطلب إليها ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.