أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 449

جلسة 5 من أبريل سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين.

(152)
القضية رقم 179 سنة 24 القضائية

دفاع. حكم. تسبيبه. عاهة مستديمة. تقرير المجنى عليه بالجلسة أنه شفى دون تخلف عاهة. تمسك المتهم بهذا القول. إدانته بعقوبة العاهة دون تحقيق هذا الدفاع. اخلال بحق الدفاع.
إذا كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة، وكان المتهم قد تمسك تعقيبا على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، فإن المحكمة إذ دانت المتهم بجريمة العاهة المستديمة وقضت عليه بعقوبة السجن دون أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى فى توافر أركان الجريمة التى دين بها - فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع إخلالا يعيب حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول بندر الجيزة مديرية الجيزة - شرع فى قتل محمد محمود حسانين عمدا بأن طعنه بآلة حادة (سكين) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج - وطلبت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و224/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة حسنين أحمد محمد مصطفى بالسجن مدة ثلاث سنوات وذلك على اعتبار أن المتهم فى الزمان والمكان السالفى الذكر - ضرب محمد محمود حسنين فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى إعاقة فى حركة ثنى المفصل الظفرى للاصبعين الوسطى والنبصر باليد اليمنى مع فقد بالحساسية فى السلاميتين الأخيرتين بهذين الاصبعين وتقدير العجز بحوالي 5%، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجناية العاهة المستديمة بعد أن قرر المجنى عليه أمام المحكمة أن يده شفيت بالتدليك وتمسك الدفاع بذلك فى نفى التهمة، ودون أن تكلف نفسها مشاهدة موضع الإصابة لتقف على ماهية ما قاله المجنى عليه بشأنها أو تعيد عرضه على الطبيب الشرعى أو ترد على هذا الدفاع بما يفنده.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه قال ردا على سؤال للمحكمة إن يده اليمنى المصابة قد شفيت بدون تخلف عاهة، فقال المدافع عن الطاعن تعقيبا على هذا القول إن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، غير أن المحكمة دانته بجريمة العاهة المستديمة وقضت عليه بعقوبة السجن - ولما كان هذا الدفاع جوهريا فى توافر أركان الجريمة التى دين بها الطاعن وكان يستند إلى واقعة جديدة شهد بها المجنى عليه، لو صحت لترتب عليها نقل الجريمة من جناية إلى جنحة، فإن المحكمة إذ دانت الطاعن بعقوبة الجناية دون أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع إخلالا يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.