أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 325

جلسة 9 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد منصور رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.

(106)
القضية رقم 2412 سنة 23 القضائية

خيانة الأمانة. اختلاس الأشياء المحجوزة. دعوى الاسترداد. شرطها.
أن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الاسترداد وتحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ، وإذن فمتى كان المتهم باختلاس المحجوزات لم يقدم لمحكمة الموضوع إلى الصحيفة التى أعلن بها دعوى الاسترداد، ولم يذكر أنه قيد الدعوى وأنها استوفت باقى الشروط، فإن ما ينعاه على الحكم لعدم اعتداده بتلك الدعوى يكون على غير اساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول - بدد الخيش المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح الحكومة اضرارا بها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة. والثانى - وهو مالك للمحجوزات الآنفة الذكر - اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة الآنفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذه الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و 341 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر طنطا قضت فيها غيابيا بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. عارض المحكوم عليهما فى هذا الحكم الغيابى وقضى فى معارضتهما بإلغاء الحكم وبراءة المتهمين. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا باجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهر واحدا بالشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

.. ومن حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فطعنه يكون غير مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
ومن حيث إن هذا الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله عندما قال إن دعوى الاسترداد وإن كانت توقف البيع فليس ذلك على الإطلاق ودائما، ولكنه مقيد بشروط يحكمها القانون، ومن ثم كان يتعين على الحارس أن يحضر يوم البيع ويقدم ما لديه من أوراق للمحضر حتى يتعرف هذا الأخير مدى تأثيرها فى وقف البيع أو عدمه وأن هذا الذى قاله الحكم يخالف نص المادة 537 مرافعات التى تنص على وقف البيع إذا ما رفت دعوى الاستراداد ولم يصدر حكم من قاضى الأمور المستعجلة بوقف التنفيذ. ويقول فى الوجه الثانى إن الحكم أخطأ فى الاسناد، إذ نسب للمتهم الأول أنه اعترف بنقل الأشياء المحجوزة من مكان حجزها إلى حيث يباشر أعماله التجارية الخاصة فإن هذا الاعتراف لم يصدر منه وعلى العكس فإنه قال ببقاء المحجوزات فى مكان الحجز وكان من نتيجة هذا الإسناد الخاطئ أن اعتبر الحكم جريمة الاختلاس قائمة. ويقول فى الوجه الأخير إن بالحكم قصورا إذ دان الطاعن لاشتراكه فى التبديد بطريق الاتفاق والمساعدة دون أن يعنى بيان كيف كان الاتفاق وكيف تمت المساعدة مكتفيا بمجرد القول بأن المتهم الأول خوطب فى أمر الحجز باعتباره تابعا للطاعن ولم يعترض وقبل الحراسة على هذا الأساس.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فانه لما كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع إلا الصحيفة التى أعلن بها دعوى الاسترداد وكانت المادة 538 مرافعات تنص على شروط لدعوى الاسترداد وتحتم قيدها قبل الجلسة بوقف معين وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ لما كان ذلك وكان الطاعن لم يذكر أنه قيد الدعوى وأنها استوفت باقى الشروط فإن هذا الوجه يكون لذلك على غير اساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى فإن ما قاله الحكم المطعون فيه عن إقرار المتهم الأول بنقل المحجوزات من المحل الذى توقع فيه الحجز إلى مكان آخر لم يستند فيه إلى مرافعة المتهم المذكور فى جلسة المحاكمة ولكن إلى أقواله فى التحقيق وإلى أقوال مندوب مصلحة الضرائب بأن الحجز أوقع فى محل تجارة المتهم الثانى وأن الثابت بمحضر الحجز أن المتهم الأول لم يعترض على الحجز وقت توقيعه وهذا يتفق مع ما أبداه المدافع عنه بالجلسة من "أن المتهم الثانى قضى المحل وطرد المتهم الأول فقام المتهم الأول بفتح محل خاص له فى المكان الذى توقع فيه الحجز قريبا منه فى الشارع الذى فيه المحل الذى توقع فيه الحجز والمحجوزات موجودة........ ".
ومن حيث أنه فيما يتعلق بالوجه الثالث من الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن علاقة المتهم الأول بالطاعن كانت علاقة التابع بالمتبوع وأن المحجوزات كانت مملوكة للطاعن وتوقع الحجز عليها على هذا الأساس للضرائب المستحقة عليه فى مواجهة المتهم الأول الذى نصب حارسا عليها دون أن يعترض بل قبل الحراسة. وكان قد اتخذ من إنكار الطاعن لملكية الأشياء المحجوزة ولصلته بالمحل الذى توقع فيه الحجز دليلا على اشتراكه مع المتهم باتفاقه معه ومساعدته له على عرقلة إجراءات التنفيذ بنقل المحجوزات إلى مكان لا تعرفه الدائنة الحاجزة, وكان فيما قاله بيانا كافيا للاتفاق والمساعدة المسندين للطاعن. لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون كذلك على غير أساس، ويتعين رفضه موضوعا. ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى شكلا ورفضه موضوعا.