أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 337

جلسة 15 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.

(110)
القضية رقم 2449 سنة 23 القضائية

دفاع. تأجيل القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. تقديم الطاعن مذكرة قصر فيها دفاعه على دفاع أثاره. قضاء المحكمة فى الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.
متى كانت محكمة أول درجة بعد أن سمعت شهود الدعوى أرجأت النطق بالحكم لجلسة أخرى استجابة لطلب الخصوم وأذنت لهم فى تقديم مذكرات بدفاعهم ولم تجعل قرارها مقصورا على الدفع الذى أثاره الطاعن بل أطلقته، فاذا كان الطاعن - مع هذا الإطلاق - قصر دفاعه فى المذكرة التى قدمها على الدفع فقط، ولم يضمنها كل ما عن له من دفاع، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت فى الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - ضرب ياسمين محمد الشرقاوى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى لم تقرر لها علاج، وثانيا - ضرب نبويه محمدو الفرماوى فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى لم يتقرر لها علاج، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعت ياسمين محمد الشرقاوى بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ خمس عشر جنيها مصريا تعويضا، ومحكمة بندر طنطا قضت باعتبار الأمر الجنائى كأن لم يكن وعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى وإحالة الأوراق على قلم النائب العام لإجراءه شئونه فيها. أحيلت الأوراق إلى النيابة ثم قاضى التحقيق الذى قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنح لمحاكمة المتهم بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات, ومحكمة قسم ثانى بندر طنطا قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ خسمة عشر جنيها مصريا والمصروفات المدنية المناسبة وذلك عملا بمادة الاتهام، فاستأنف المتهم والمدعية بالحقوق المدنية، ومحطة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم، وألزمت كل من المتهم والمدعية بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الدفاع عن الطاعن طلب أمام محكمة درجة حجز القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة فأجابته المحكمة إلى طلبه وقدم محاميه مذكرة قصر فيها بحثه على الدفع بعدم قبول معارضة النيابة فى الأمر الجنائي الصادر ضد الطاعن لرفعها بعد الميعاد وطلب حفظ الحق فى المرافعة فى الموضوع بعد الفصل فى هذا الدفع، غير أن المحكمة تصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه، وأمام المحكمة الاستئنافية تمسك الطاعن بطلب إعادة القضية لمحكمة أول درجة للترافع فى الموضوع كما تمسك بطلب عرض المجنى عليها على الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، غير أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائى دون أن تعرض لهذين الطلبين وترد عليهما.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت شهود الدعوى بجلسة 9 من مارس سنة 1953 أرجأت النطق بالحكم لجلسة أخرى استجابة لطلب الخصوم، وأذنت لهم فى تقديم مذكرات بدفاعهم ولم تجعل قرراها مقصوار على الدفع الذى أثاره الطاعن بل أطلقته، فاذا كان الطاعن - مع هذا الاطلاق - قصر دفاعه فى المذكرة التى قدمها على الدفع فقط، ولم يضمنها كل ما عن له من دفاع، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها، ومن ثم فلا محل لما يثيره من أن المحكمة الاستئنافية لم تجبه إلى طلب إعادة القضية لمحكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكان محضر جلسة المحكمة الاستئنافية خلوا مما يزعمه الطاعن من أنه طلب إعادة عرض المجنى عليها على الطبيب الشرعى، فانه لا يقبل من الطاعن أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.