أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 460

جلسة 5 من أبريل سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالىن ومصطفى كامل المستشارين.

(156)
القضية رقم 197 سنة 24القضائية

قتل. نية القتل. حكم. تسبيبه. البيان الكافى للتدليل على نية القتل. مثال.
إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة بقوله إن إقدام المتهم على اطرق عيار نارى على المجنى عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليه بهذا المقذوف النارى يقطع بأنه تعمد قتله - فإن ما قاله الحكم يكفى للتدليل على توافر هذه النية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية التتالية مركز القوصية مديرية اسيوط - شرع فى قتل راتب بشرى جاد عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله واعد لذلك سلاحا ناريا من شأنه إحداث الوفاة وترصد له فى طريقه إلى زراعة الأذرة حيث إذا ما ظفر به أطلق عليه مقذوفا ناريا بقصد قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقررت بذلك بتاريخ 24 من مايو سنة 1952 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة فرج مفتاح زايد بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثانى هو أن الحكم افترض إمكان المجنى عليه رؤية الطاعن وهو مختبئ فى داخل زراعة الذرة مع استحالة هذه الرؤية لكثافة الزراعة وارتفاعها عن الأرض نحو مترين ونصف، فضلا عن أن المجنى عليه قرر فى جلسة المحاكمة أنه لم يتحقق من الطاعن وإنما اشتبه فيه فقط.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوع الجريمة من الطاعن مستدلا على تمكن المجنى وعمه الشاهد مرجان جاد من رويته والتحقق منه بأن ثلاثتهم كانوا فى داخل زراعة الذرة وكان الطاعن وقت اطلاق النار على المجنى عليه فى مواجهته وعلى مسافة ثلاثة أمتار منه وكان وقوع الحادث فى وضح النهار إذ كانت الساعة العاشرة صباحا وبعد أن أطلق الطاعن النار ولى هاربا فتعقبه مرجان جاد يريد القبض عليه ولكن الطاعن هدده باطلاق النار عليه وتمكن بذلك من الفرار، وهذا الذى استدل به الحكم على واقعة الرؤية هو استدلال سليم سائغ، أما ما يثيره الطاعن بشأن ما قرره المجنى عليه بالجلسة فإنه يبين من الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير شهادة الشهود قد أخذت بأقوال المجنى عليه فى التحقيق الابتدائي دون أقواله بالجلسة وذلك للأسباب والاعتبارات التى بينها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون إلا مجادلة فى تقدير أدلة الدعوى مما تستدل به محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن المحكمة استدلت على نية القتل باستعمال الطاعن سلاحا ناريا مع انه هذا السلاح وحدة لا يكفى للدلالة على توافر هذه النية فضلا عن أن إصابة المجنى عليه حدثت فى الجزء الأسفل من الساق ولو كان الطاعن يقصد القتل لأطلق العيار فى مقتل أو كانت الأعيرة فقد تعددت.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة ومما قاله من "أن إقدام المتهم على إطلاق عيار نارى على المجنى عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليه بهذا المقذوف النارى يقطع بأنه قد تعمد قتله ومن ثم تكون نية القتل متوفرة لديه وما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على توفر هذه النية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.