أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 464

جلسة 5 من أبريل سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين.

(158)
القضية رقم 202 سنة 24 القضائية

إثبات. اعتراف. متهم اتخذت ضده إجراءات قبض وتفتيش باطلة. اعترافه لمحكمة الموضوع أن تقدر ما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للاجراء الباطل.
لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم الذى اتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة وتفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو بأنه لم يصدر إلا نتيجة للاجراء الباطل، وتقدير المحكمة فى ذلك، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز دسوق أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/ 6 - ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دسوق الجزئية دفع المتهم ببطلان القبض عليه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان القبض على المتهم ببطلانه وبراءته مما نسب إليه، ومصادرة المخدرات المضبوطة عملا بالمادتين 2 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنفت النيابة الحكم فى 22 من أبريل سنة 1953 ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم وحبسه سنة بالشغل والنفاذ وبتغريمه 200 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن بمنى الطعن هو أن حكم محكمة أول درجة قضى ببراءة الطاعن تأسيسا على بطلان إجراءات القبض عليه، ولكن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة إحراز المادة المخدرة أخذ باعترافه بمقولة أنه دليل مستقل عن إجراءات القبض مع أن اعترافه مقصور على مجرد الحيازة دون العلم بماهية تلك المادة، هذا إلى ما أثاره الدفاع من نقص فى وزن المادة المخدرة، وأن يد العبث امتدت إلى الأحراز التى وضعت فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بإحراز المخدر قد قال إنه اعترف عند استجوابه أمام النيابة بإحرازه المخدر. ولما كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن من أنه لا يعرف مصدر هذه المادة أو ماهيتها وأنها مدسوسة عليه، ففنده وأثبت علم الطاعن بحقيقتها لما بينه من اعتبارات وقرائن مقبولة. ولما كان للمحكمة أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم الذى اتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة، وتفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للاجراء الباطل وتقدير المحكمة فى ذلك، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تعرض للنقض فى وزن المخدر وقال باحتمال رجوعه إلى عوامل مختلفة لا تؤثر فى صحة التحليل - لما كان ذلك، فان ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون إلا جدلا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا وذلك دون التفات إلى الأسباب المقدمة من الطاعن بعد إنقضاء الميعاد المقرر بالقانون.