أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 366

جلسة 22 فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.

(121)
القضية رقم 9 سنة 24 القضائية

غش البضاعة. علم المتهم بالغش. وجوب التدليل على قيامه.
إن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 - التى دين المتهم بمقتضاها - تنص على معاقبة كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق فى أحد الأمور التى عدّدتها ومنها حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركبيها، ومؤدى هذا النص أن يكون المتعاقد عالما بالنقص أو بالغش الذى أدخله أو يحاول إدخاله على المتعاقد الآخر علما حقيقا واقعا يبرر وصف المشرع لفعله بأنه "خدع أو شرع فى أن يخدع", فإذا كان دفاع المتهم يقوم على أنه عهد لآخر بصنع الجبن فى معامله الخاصة بعيدا عنه ودون إشراف منه عليها وأن يورد الجبن نيابة عنه للمتعاقد الآخر معه، وكان ما قاله الحكم للتدليل على ثبوت علم الطاعن بالغش الموجود فى الجبن قد بنى على الافتراض والتخمين ولم يدعم بوقائع معينة تؤدى إلى إثبات العلم الواقعى, فإن الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة للطاعن بأنه مع آخر حكم عليه - طرحا للبيع جبنا مغشوشا بنزع 34% من دسمه مع علمها بذلك - وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 1 و7/ 3 و 8/ 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا: أولا - بتأييد الحكم المستأنف، ثانيا - بعدم جواز استئناف النيابة، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى استظهار ركن العلم بالغش، فقد بناه على احتراف الطاعن تجارة الجبن وعلمه بالمواصفات المطلوبة وكونه صاحب المصلحة فى تحقيق ريح غير مشروع وأغفل ما أثبته الطاعن من اتفاقه مع آخر على أن يقوم بتوريد الجبن عنه بعد صناعته بمعامله دون مشاركة الطاعن له فى الصناعة أو إشرافه عليها.
وحيث إنه يبن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قال فى التدليل على علم الطاعن بالغش "ومن حيث إن القصد الجنائى فى جريمة خدع المشترى يتحقق بتوافر علم المتهم بالغش الحاصل فى البضاعة وارادته إدخال هذا الغش على المتعاقد الآخر. ومن حيث إن هذا القصد قائم بالنسبة للمتهم الأول "الطاعن وهو محترف لتجارة الجبن وعالم بالمواصفات المطلوبة ولكونه صاحب المصلحة فى ابتغاء ربح غير مشروع " ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى دين الطاعن بمقتضاها تنص على, معاقبة كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق فى أحد الأمور التى عددتها ومنها حقيقة البضاعة أو طبيعتها او صفاتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركبيها وكان مؤدى هذا النص أن يكون المتعاقد عالما بالنقص أو بالغش الذى أدخله أو يحاول إدخاله على المتعاقد الآخر علما حقيقا واقعيا يبرر وصف المشرع لفعله بأنه "خدع أو شرع فى أن يخدع", فإذا كان دفاع المتهم يقوم على أنه عهد لآخر بصنع الجبن فى معامله الخاصة بعيدا عنه ودون إشراف منه عليها وأن يورد الجبن نيابة عنه للمتعاقد الآخر معه، وكان ما قاله الحكم للتدليل على ثبوت علم الطاعن بالغش الموجود فى الجبن قد بنى على الافتراض والتخمين ولم يدعم بوقائع معينة تؤدى إلى إثبات العلم الواقعى وكان هذا القصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطاعن ونقض الحكم المطعون فيه.