أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 482

جلسة 7 من أبريل سنة 1954

برياسة السيد رئيس المحكمة أحمد حسن، بحضور السادة اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وأنيس غالى المستشارين.

(164)
القضية رقم 2125 سنة 23 القضائية

دعوى عمومية. انقضاؤها. جنحة. مضى أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951. انقضاؤها بمضى المدة.
إن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية (قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952) توجب فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها فى خلا شهر مارس سنة 1944 استعملت عقدا مزورا مع علمها بتزويره بأن قدمته لقلم العقود بمأمورية محكمة المنصورة المختلطة، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة استعمال عقد التنازل المزور استنادا إلى أنها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948، وأن جريمة الاستعمال استمرت إلى هذا التاريخ - متى كان ذلك - فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت، إذا كان يجوز لها أن تسند إلى الطاعنة استعمالا آخر غير ذلك الاستعمال الذى رفعت به الدعوى، وجرت المحاكمة عليه أمام محكمة أول درجة، وتكون الدعوى العمومية قد انقضت بمضى المدة لمضى أكثر من أربع سنوات ونصف السنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه، ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة الطاعنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - منيره محمد يوسف (الطاعنة) و2 - عبد العظيم عفيفى سالم و3 - سليمان نعمة الله جبر و4 - محمد محمد البركة - بأنهم بدائرة مركز بلبيس المتهمة الأولى والثانى اشتركا من مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر عرفى بأن اتفقا معه على اصطناع عقد حوالة نسبا صدوره من محمد على السعداوى بتحويل دين له قبل المتهم الثانى إلى المتهمة الأولى ووقع على العقد بإمضاء مزور للدائنة والشاهد أحمد زكى على أنه كاتب العقد - والمتهمان الثالث والرابع - اشتركا مع المتهمين الأولى والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن وقعا على العقد المذكور بصفتهما شاهدين والمتهمة الأولى أيضا استعملت هذا العقد المزور مع علمهما بذلك، وطلبت عاقبتهم بالمواد 211 و212 و215 و40/ 2 - 3 و41 من قانون العقوبات، وقد ادعى أمين محمد السعداوى بحق مدنى قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهم متضامنين بمبلغ 10 جنيهات بصفة تعويض، ومحكمة جنح بلبيس قضت عملا بالمواد الاتهام حضوريا للأولى والثانى وغيابيا للباقين (أولا) بحبس المتهمة الأولى ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المنسوبتين إليها وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ عن كل تهمة (ثانيا) حبس كل من المتهمين الثانى والثالث والرابع ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ (ثالثا) إلزام جميع المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى أمين محمد على السعداوى مبلغ 10 جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة فأستأنف المتهمان الأول والثانى الحكم كما استأنفته النيابة، ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب الخبير الخطاط أحمد يحى لأداء المهمة الموضحة بأسباب هذا الحكم، وعلى المتهمين إيداع مبلغ 600 قرش أمانه على ذمة أتعابه ومصروفاته خلال أسبوعين وصرحت له بصرف نصفها مقدما دون إجراءات للاستعانة بها على أداء عمله، وعلى النيابة إخطاره بمجرد الإبداع لمباشرة العمل وعليه تقديم تقريره إلى ما قبل جلسة 26 يناير سنة 1949، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع (أولا) بالنسبة لتهمة التزوير إلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية لمضى المدة (ثانيا) بالنسبة لتهمة الاستعمال برفض الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة والمتهمة الأولى وبتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم (ثالثا) بالنسبة للدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب محاماة للمدعى بالحق المدنى. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة استعمال سند تنازل مزور استنادا إلى أن هذه الجريمة مستمرة مع أن الفعل المنسوب إليها هو أنها قدمت سند التنازل المذكور إلى قلم العقود بمأمورية المحكمة المختلطة بالمنصورة فى مارس سنة 1944 فيكون قد انقضى على وقوع الجريمة حتى تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية المدة المسقطة للدعوى العمومية طبقا للمادة 17 من ذلك القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة استعمال عقد التنازل المزور استنادا إلى أنها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948 وأن جريمة الاستعمال استمرت إلى هذا التاريخ - ولما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها فى خلال شهر مارس سنة 1944 استعملت العقد المزور مع علمها بتزويره بأن قدمته لقلم العقود بمأمورية محكمة المنصورة المختلطة، وكان الحكم الابتدائى قد دان الطاعنة بهذه الواقعة ذاتها، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تسند إلى الطاعنة استعمالا آخر غير ذلك الاستعمال الذى رفعت به الدعوى وجرت المحاكمة عليه أمام محكمة أول درجة - لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية (قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952) توجب فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، فانه يكون قد انقضى أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه، ويكون من المتعين لذلك نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة الطاعنة لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة دون أن يمس ذلك الدعوى المدنية.