أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 368

جلسة 22 فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.

(122)
القضية رقم 10 سنة 24 القضائية

بيانات تجارية. القانون رقم 57 لسنة 1939. وجوب مطابقة البيانات التجارية للحقيقة.
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالبيانات التجارية ووجوب مطابقتها للحقيقة, فإذا كان الحكم قد دان الطاعن تطبيقا لهذا القانون لإعلانه فى الصحف عن صنف معين من الصابون قال إنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون الخالص فى حين أنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون المضاف إليه بعض الزيوت الأخرى فإنه لا يكون مخطئا، ولا عبرة بما يقوله الطاعن من أن هذا الزيت هو العنصر الرئيسي فى تركيب هذا الصابون وأن العناصر الأخرى غير الرئيسية ما دام البيان التجارى قد ذكر أن الصابون مصنوع من زيت بذرة الزيتون (الخالص) وهو ما لا يطابق الحقيقة ، ولا عبرة كذلك بمطابقة صناعة هذا الصابون للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون إذ لا يجوز الخلط بين قانون وآخر مع اختلاف الغرض من وضعها وتباين مجال التطبيق لكل منها.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه: استعمل بيانا تجاريا كاذبا بان نشر فى الصحف إعلانا عن نوع معين من الصابون (قاصد كريم) وضح أنه مصنوع من زيت الزيتون المضاف إليه بعض الزيوت الأخرى. وطلبت عقابه بالمواد 26 و27 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية. ومحكمة شبرا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات . فأستأنف المتهم، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم ببطلان إجراءات أخذ العينة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان أخذ العينة وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ طبق على واقعة الدعوى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية والبيانات التجارية مع أن القانون الذى ينطبق عليها هو القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون ما دام البيان التجارى موضوع الجريمة متعلقا بالصابون ولهذا دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحليل وإخطاره بنتيجته لمخالفتها لما نص عليه قانون تنظيم صناعة الصابون المنطبق على الدعوى ويضيف الطاعن أنه تبين من التحليل أن العنصر الرئيسي للمادة الدهنية فى الصابون وهى زيت بذرة الزيتون يبلغ 60 % بينما ينص قانون صناعة الصابون على أنها لا يجوز أن تقل عن 40 % فهو لم يخالف هذا القانون، وإذا ما أعلن عن هذا العنصر الرئيسى فى الصابون الذى يصنعه لا يكون مخالفا لقانون البيانات التجارية, أيضا إذ أن الإعلان يكون عادة من العنصر الغالب فى صناعة الصابون ويضيف أيضا أن الحكم أخطأ إذ قال انه لا يهم أن تكون المواد المضافة لمصلحة المستهلك أكثر ثمنا من المادة الأصلية، فى حين أن القانون لم يوضع أصلا إلا لحماية المستهلك ومصلحته وأن الحكم شابه قصور فى رفضه الدفع ببطلان الإجراءات وفى تطبيقه قانون البيانات التجارية فيما لا ينطبق عليه وفي عدم رده على دفاع الطاعن من أن فن صناعة الصابون يستلزم وضع مجموعة من الزيوت المساعدة وأنه لم يضف فى زيت جوز الهند بنسبة صغيرة، مع ارتفاع سعره إلا ليقدم صنفا ممتازا لا ليحقق ربحا غير مشروع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لما يردده الطاعن فى طعنه فقال:" إن القانون رقم 57 لسنة 1939 لم يشتمل على وجوب إعلان نتيجة التحليل ولا محل لتطبيق ما تضمنه القانون رقم 87 لسنة 1938 من أحكام وهو خاص بتنظيم صناعة الصابون وتجارته على القانون المطلوب تطبيقه وهو الخاص بالبيانات التجارية وضرورة مطابقتها للحقيقة - ولو كان غرض الشارع أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون الأخير إلى قواعد إثبات خاصة لنص على ذلك صراحة ولكنه تركها خاضعة للقواعد العامة بحيث إذا اطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات التى تؤخذ ولم يساوره ريب فى أى ناحية من نواحيه خصوصا جهة أخذ العينة أو جهة عملية التحليل ذاتها, أوقع حكمه على هذا الأساس بغض النظر عن عدد العينات وعن الطريقة التى أخذت بها، وأن المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من التحليل وقد اعترف المتهم بأن الصابون المعلن عنه ليس مصونها من زيت بذرة الزيتون فقط، بل أنه مضاف إليه زيوت أخرى - وأنه لا يدرأ التهمة عنه أن زيت جوز الهند المضاف لزيت بذرة الزيتون من الزيوت المرتفعة السعر، إذ أن نص المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 جاء صريحا فى وجوب أن يكون البيان التجارى مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه " ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا إن أن القانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالبيانات التجارية ووجوب مطابقتها للحقيقة, فهو ينطبق على واقعة الدعوى ما دام الطاعن قد نشر بيانا عن تركيب الصابون الذى أعلن عنه فقال إنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون الخالص وهو ليس كذلك، ولا عبرة بما يقوله الطاعن من أن هذا الزيت هو العنصر الرئيسي فى تركيب هذا الصابون وأن العناصر الأخرى غير الرئيسية ما دام البيان التجارى قد ذكر أن الصابون مصنوع من زيت بذرة الزيتون (الخالص) وهو ما لا يطابق الحقيقة ، ولا عبرة كذلك بمطابقة صناعة هذا الصابون للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون إذ لا يجوز الخلط بين قانون وآخر مع اختلاف الغرض من وضعها وتباين مجال التطبيق لكل منها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن تطبيقا للقانون الخاص بالبيانات التجارية لإعلانه فى الصحف عن صنف معين من الصابون قال إنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون الخالص فى حين أنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون المضاف إليه بعض الزيوت الأخرى لا يكون مخطئا - هذا إلى أنه غير قاصر فى شئ مما يقوله الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا