أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 372

جلسة 23 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى ومصطفى حسن وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل أعضاء.

(123)
القضية رقم 2132 سنة 23 القضائية

إثبات. اعتراف. أقوال المتهم. للمحكمة أن تأخذ منها بما تراه مطابق للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايرا لها.
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت باعترافه، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية، وأنه كان ينوي تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل، إذ المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله، بل أن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقا للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايرا لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا صالحا لاستعمال "بنقية مششخنة" تطلق الرصاص بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949، والجدول رقم "ب" المرافق له، فقرر بذلك، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات كفر الشيخ دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد ابراهيم خضر بالبحس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح المضبوط. وقد ردت المحكمة فى أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه فى غير محله. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه وقعت باطلة، وأن الحكم المطعون فيه يكاد يسلم بالبطلان، ولكنه رد على تمسك الطاعن به بأنه قد اعترف فى محضر ضبط الواقعة باحرازه السلاح المضبوط وأن هذا الاعتراف يعتبر دليلا قائما بذاته، وفات المحكمة أن بطلان عمليه التفتيش تؤدى إلى بطلان محضر ضبط الواقعة بكافة مشتملاته هذا إلى أن الحكم أثبت أن محرر ذلك المحضر لم يكن ممن اشتركوا فى التفتيش مع أن هذا غير صحيح لأن محرره هو معاون بوليس مركز دسوق وهو رئيس القوة التى قامت بالضبط والتفتيش. ويضيف الطاعن أن الحكم لم يبين ظروف الاعتراف مع أنه ثابت على الطاعن قوله إنه عثر على البندقية ولا عقاب على من يعثر على شئ فيأخذه لتسليمه للجهات الحكومية، كما أن عدلو الطاعن عن اعترافه لا يجعل له أي أثر ولا يصلح دليلا للحكم عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش رد عليه فقال:" أن الدفاع عن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن هناك مبرر لهما ولكن لا جدوى من هذا الدفع لا محل له لأنه ثابت أن المتهم أقر فى محضر ضبط الواقعة بضبط البندقية معه وهذا الاعتراف تطئمن إليه المحكمة وتأخذ به إذ تثق بصحته رغم عدوله عنه وقد تبين أن محرر محضر ضبط الواقعة لم يكن ممن اشتركوا فى التفتيش وهذا الاعتراف يعتبر دليلا قائما بذاته لا شأن له بإجراءات القبض والتفتيش التى يتمسك الدفاع بها وما دام هناك دليل آخر غير مستمد ممن التفتيش فان الطعن ببطلان فى هذه الحالة لا يكون له محل " ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغا عقلا ويتفق والقانون, إذ يبين من مفردات الدعوى التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن معاون بوليس مركز دسوق هو رئيس القوة التى ضبط أحد أفرادها الطاعن خارجا يجرى من العزبة فلما فتشه وجد معه البندقية وقد حرر معاون البوليس محضرا أثبت فيه ذلك، ثم حرر وكيل مركز دسوق بعد ذلك محضرا آخر سأل فيه الطاعن فاعترف بضبط البندقية وقال إنه عثر عليها فى زراعة القطن مما يبين منه صحة ما قاله الحكم المطعون فيه من أن محرر المحضر الذى اعترف فيه الطاعن لم يكن ممن اشتركوا فى التفتيش - ولما كانت المحكمة حين أخذت باعتراف المتهم باعتباره دليلا قائما بذاته مستقلا عن التفتيش وقد صدر عنه عن حرية واختيار قد فعلت ذلك فى حدود سلطتها الموضوعية، فإنه لا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض - ولا محل لما يقوله الطاعن من أنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية وأنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية، إذ المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقا للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايرا لها، لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون سوى مجادلة فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.