أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 412

جلسة 11 من مارس سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.

(137)
القضية رقم 79 سنة 24 القضائية

استئناف، حكم غيابى استئنافى قضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة مع النص على صدوره باجماع آراء القضاة، الحكم الصادر بتأييده. يجب أن يكون كذلك صادرا باجماع آراء القضاة.
لما كانت المعارضة تعيد القضية إلى حالاتها الأولى قبل صدور الحكم الغيابى فى حدود مصلحة المعارض فإن من شأن ذلك أنه يجب لصحة الحكم الذى يصدر فيها بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى، الذى قضى بإجماع آراء القضاة بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالبراءة، أن يكون كذلك صادرا بإجماع آراء قضاة المحكمة التى نظرت المعارضة إذ هو فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم القاضى بالبراءة، فإذا هى لم تذكر فى حكمها أنه صدر باجماع آراء قضاتها فإن حكمها يكون باطلا لتخلف شرط صحة الحكم بإلغاء البراءة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يورد نصيب الحكومة من القمح، وطلبت عقابه بالمواد 5/ 8 من القانون رقم 123 لسنة 1946 والقرار الصادر في 9 مايو سنة 1952، ومحكمة جنح مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت غيابيا وباجماع الآراء عملا بالمواد 1 و5 و 7 و18 من القانون رقم 123 لسنة 1946 بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل فدان من الخمسين فدانا الواردة بالمحضر بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى المعارضة المقدمة من الطاعن بتأييد الحكم المعارض فيه الذى قضى باجماع آراء القضاة بالغاء الحكم المستأنف القاضى بالبراءة، ومعاقبة الطاعن بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل فدان دون أن يذكر فى حكم المعارضة أنه صدر باجماع آراء القضاة أيضا. ولما كانت المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم الغيابى فى حدود مصلحة المعارض، وكان من شأن ذلك أنه يجب لصحة الحكم الذى يصدر فيها بتأييد التحكم الغيابى الاستئنافى القضاى بالغاء البراءة أن يكون كذلك صادرا باجماع آراء قضاة المحكمة التى نظرت المعارضة إذ هو فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم المستأنف القاضى بالبراءة، فاذا هى لم تذكر فى حكمها أنه صدر باجماع آراء قضاتها فان حكمها يكون باطلا لتخلف شرط صحة الحكم بالغاء البراءة. ولما كان لهذه المحكمة طبقا للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.