أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 529

جلسة 19 من ابريل سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة مصطفى حسن ومحمود ابراهيم اسماعيل وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين.

(178)
القضية رقم 189 سنة 24 القضائية

عقوبة. الدعوى العمومية رفعت ضد المتهم لإقامته بناء بدون ترخيص. عقابه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. النعى على الحكم بأنه لم يقض على المتهم بعقوبة جريمة انشاء تقسيم على أرض معدة للبناء دون موافقة السلطة المختصة. فى غير محله.
لما كانت المحكمة مقيدة فى حكمها فى تطبيق القانون بالواقعة التى ترفع عنها الدعوى العمومية حسبما تقضى به المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت النيابة لم تطرح على محكمة الموضوع أن الأرض مقام عليها البناء هى مما ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 بل قصرت التهمة على أن المتهم أقام بناء بدون رخصة وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 - فان المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ لم تقض على المتهم بالعقوبة الخاصة بجريمة إنشاء تقسيم على أرض معدة للبناء دون موافقة السلطة المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - جوزيف سموحه (المطعون ضده) و2 - محمود سعد أحمد عرفه، بأنهما بدائرة الرمل أقاما بناء بدون رخصة، وطلبت عقابهما بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم كل من المتهمين مائتى قرش وإزالة الأعمال المستجدة على نفقتها. فعارض المحكوم عليه الأول (المطعون ضده) وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغرامة وبإلغائه بالنسبة للازالة بغير مصروفات, وبتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1953 حصلت النيابة على شهادة دالة على عدم ختم الحكم المطعون فيه فى الميعاد القانونى. فأعلن قلم الكتاب السيد أمين أبو هاشم وكيل أو نيابة الاسكندرية بإيداع الحكم مختوما فى 4 من نوفمبر سنة 1953، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1953 طعن فيه بطريق النقض....... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنة تبنى طعنها على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، لأن الواقعة التى رفعت بها الدعوى تكون جريمتين: أولاهما - إقامة بناء بدون ترخيص، وثانيهما - إنشاء تقسيم على أرض معدة للبناء بدون موافقة السلطة المختصة، فكان يجب على المحكمة أن تقضى بإزالة المخالفة تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن، لأنه أقام بناء بدون ترخيص وطلبت النيابة معاقبته بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948، فقضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بغرامة مائتى قرش وإزالة الأعمال المستجدة، فعارض وقضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، ولما استأنف قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغرامة وإلغائه بالنسبة إلى الإزالة، لما كان ذلك وكانت النيابة لم تطرح أمام محكمة الموضوع أن الأرض المقام عليها البناء هى مما ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 وكانت هذه الجريمة تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة المرفوعة عنها الدعوى وكانت المحكمة مقيدة فى حكمها فى تطبيق القانون بالواقعة التى ترفع الدعوى العمومية عنها حسبما تقضى به المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك فان ما تقوله الطاعنة فى طعنها من أن الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده تتضمن تهمة إنشاء تقسيم على أرض قابلة له دون موافقة السلطة المختصة، ما تقوله الطاعنة من ذلك لا محل له، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.