أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 423

جلسة 24 من مارس سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل أعضاء.

(142)
القضية رقم 2133 سنة 23 القضائية

سلاح. مصادرة السلاح. واجب ولو لم يكن مملوكا للمتهم.
إن المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة الذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه من أنه " إذا كانت الأشياء المضبوطة من التى يعدّ صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم". فإذ كان الحكم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها ابتدائيا بناء على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذى ضبطت معه وأن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها، فإنه يكون مخطئا متعينا نقضه فيما قضى به من إلغاء المصادرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - أحرز سلاحا ناريا (بندقية غير مششخنة) غير ما ورد ذكره فى الجدول (ب) الملحق بالقانون رقم 58 سنة 1949، ثانيا - أحرز ذخيرة مما تستعمل فى الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له باحراز سلاح نارى متعلق به، وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9/ و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949، والجدول الملحق به. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثانية ومصادرة البندقية والذخائر موضوع الجريمة بلا مصاريف جنائية استأنف المتهم، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية، فطعنت نيابة دمنهور فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغاء عقوبة المصادرة قد أخطأ فى القانون، لأن حيازة المطعون ضده للبندقية هى فى ذاتها تعد جريمة، فتكون مصادرتها واجبة بصرف النظر عما إذا كان مرخصا بها لآخر غير المحكوم عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بالغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها ابتدائيا بناء على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذى ضبط معه وأن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة الذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه من أنه "إذا كانت الأشياء المضبوطة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم" لما كان ذلك، فانه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من الغاء المصادرة والقضاء بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بها. وحيث إن النيابة العامة تعنى على الحكم أيضا أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات مع أن القانون رقم 435 لسنة 1953 قد جعلها لمدة ثلاث سنوات فقط.
وحيث إن هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 9 من سبتمبر سنة 1953 قد استبدل بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات نصا بأن "يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا" - ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا بعد تاريخ العمل بذلك القانون فانه يتعين نقض الحكم فى خصوص مدة وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها وتصحيح الخطأ بجعلها ثلاث سنوات.