أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 - صـ 54

جلسة أول ديسمبر 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

( 14)
القضية رقم 6 سنة 18 القضائية

ا - استئناف. طلب جديد. طلب تثبيت ملكية قدر محدد من الأرض أمام محكمة الدرجة الأولى. تعديل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها. ليس طلباً جديداً.
ب - حكم. تسبيبه. طلب غير صريح. ذكره عرضاً في سياق المذكرة المقدمة إلى المحكمة. النعي على الحكم بإغفاله هذا الطلب. لا يصح.
جـ - نقض. دفع موضوعي. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - إذا طلب أمام محكمة الدرجة الأولى تثبيت الملكية إلى قدر من الأرض محدد ثم عدل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها فهذا لا يعد طلباً جديداً لتداخله في الطلب الأصلي وتبعيته له.
2 - إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة الاستئناف أن مقدمها صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصدرها، ولم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى، فلا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب ولو كان قد ذكر عرضاً في سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الاحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة.
3 - الطعن في الحكم بأنه قضى للمدعي بتثبيت ملكيته لقدر معين من الأرض شيوعاً في الأرض المبينة بتقرير الخبير وهي غير الأرض المبينة في عريضة الدعوى الابتدائية لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

في يوم 21 من يناير سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر يوم 25 من نوفمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 620 س ق62 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلاً بقبول الدفع بعدم جواز قبول ما سمي تعديلاً مع تأييد الحكم الابتدائي واحتياطياً إعادة الدعوى للحكم فيها مجدداً من محكمة الاستئناف مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات والأتعاب عن جميع مراحل التقاضي ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة تبني طعنها على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق قواعد قانون المرافعات بأن رفض الدفعين المقدمين من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم تمثيل جميع المتنازعين فيها ولأن طلب المطعون عليهم كان أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتهم إلى 2ف 13ط 4س محددة وفي الاستئناف عدلوه إلى الشيوع - والمحكمة قضت بتثبيت ملكيتهم إلى 1ف 22ط 16س شيوعاً في 2ف 6ط 9س المبينة بتقرير الخبير وهي غير المبينة بعريضة الدعوى.
ومن حيث إن ما جاء بالحكم رداً على هذين الدفعين "إن هذا الذي أثارته المستأنف عليها مردود بأنها هي المنازعة الوحيدة للمستأنفين في ملكيتهم وبأن التعديل إلى الشيوع لا يعد طلباً جديداً إذ أنه متداخل في الطلب الأصلي وتابع له"، وهذا الذي قاله الحكم صحيح قانوناً أما ما أثارته الطاعنة لدى هذه المحكمة من أن ال2ف 6ط 9س المبينة بتقرير الخبير والتي قضى الحكم للمطعون عليهم بـ 1 ف22 ط6 س شيوعاً فيها هي بخلاف ما طلب أصلاً في عريضة الدعوى الابتدائية فهو دفع جديد لم يسبق للطاعنة أن تحدثت به لدى قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم في السبب الثاني أنه لم يستند إلى دليل إذ قرر أن مورث الطاعنة قد ظل واضعاً يده بصفة مستأجراً على 1ف و20ط من عين النزاع من سنة 1919 إلى تاريخ وفاته في سنة 1935 مع أن العقد المقدم يفيد استئجاره هذه العين عن سنة 1919 فقط.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ما جاء بالحكم في هذا الصدد هو أن عقد الإيجار الصادر إلى مورث الطاعنة من المطعون عليه الأول عن 1ف و20ط في أرض النزاع بتاريخ 7 من يناير سنة 1919 لا يكسبه ولا ورثته من بعده الملكية بمضي المدة إذ لم تدع الطاعنة أنها وضعت يدها على الأرض المتنازع عليها حال حياة والدها بصفتها مالكة فيكون بدء وضع يدها على أحسن تقدير من بعد وفاة مورثها في سنة 1935 إلى أن رفعت هذه الدعوى في سنة 1942.
ومن حيث إن فى هذا الذي أورده الحكم الدليل الكافي على ما انتهى إليه وبذلك يتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إن الطاعنة تعيب على الحكم في هذا السبب أيضاً أن أسبابه متخاذلة ولا تتفق مع منطوقه إذ جاء به أن مورث الطاعنة اشترى من مورث المطعون عليهم 5ف و20ط شيوعاً في 8ف و9ط وأنه تعهد بتجنيبها غير أنه لم يفعل ومع ذلك فقد طلب المطعون عليهم تثبيت ملكيتهم إلى 2ف 13ط محددة على اعتبار أنها الباقية وعلى هذا الأساس صدر الحكم.
ومن حيث إنه جاء بالحكم في هذا الخصوص - "فضلاً عن أنه كان معروفاً من بداية التقاضي لدى طرفي الخصومة أن مورث المستأنف عليها اشترى في سنة 1918 الخمسة أفدنة وعشرين قيراطاً على الشيوع وتعهد بتجنيبها ولكنه لم يفعل واستأجر الباقي شيوعاً في الأرض كلها -" والحكم في هذا الذي قرره إنما يتحدث عن حالة الشيوع في سنة 1918 وليس فيه ما ينفي حصول قسمة لاحقة.
ومن ذلك يتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الطاعنة طلبت بمذكرتها إلى محكمة الاستئناف مناقشة الخبير إلا أن المحكمة ضربت صفحاً عن هذا الطلب وهذا قصور يبطل الحكم.
ومن حيث إنه يتضح من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة أنها صممت في ختامها على الطلبات الواردة بصدرها وليس منها طلب مناقشة الخبير غير أنها ذكرت عرضاً في سياق هذه المذكرة أنها تطلب من باب الاحتياط إحضار الخبير لمناقشة دون بيان لأوجه هذه المناقشة فلا يصح والحالة هذه أن تنعى على الحكم القصور في هذا الخصوص ومن ثم يكون هذا الطلب مرفوضاً.
ومن حيث إنه لجميع ما تقدم يكون الطاعن على غير أساس متعيناً رفضه.