أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 551

جلسة 3 من مايو سنة 1954

برياسة السيد أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة ابراهيم خليل واسماعيل مجدى وحسين داود ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين.

(187)
القضية رقم 35 سنة 24 القضائية

سرقة. شروع فى سرقة بطريق الاكراه. حكم. تسبيبه. الواقعة كما بينها الحكم تفيد توافر أركان الجريمة من نية معقودة وأفعال تؤدى إلى وقوع الجريمة مباشرة وسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه. اعتباره اتيان الجانى شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة شروعا فى السرقة بظروف مشددة. لا خطأ.
متى كان كان الحكم قد أثبت على المتهم بالوقائع التى بينها ارتكابه جناية الشروع فى السرقة بطريق الإكراه وبين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه وأفعال مادية وقعت منه تؤدى إلى الجريمة مباشرة وسبب لا دخل لإرادته فيه حال بينه وبين إتمام قصده، وكان إتيان الجانى شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكف لاعتباره شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة، وكان استخلاص نية السرقة من هذا الأفعال هو أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع - متى كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - عبد العزيز أحمد مرسى (الطاعن) و2 - عبده توفيق محمد بأنهما فى ليلة 2 نوفمبر سنة 1952 الموافق 14 صفر سنة 1372 بدائرة قسم العطارين محافظة الأسكندرية شرعا فى سرقة النقود. المبينة بالمحضر من الدكتور بيو أوبير بطريق الأكراه الواقع عليه بأن توجها إلى عيادته وادعى ثانيهما أنه مريض فاوقع الكشف الطبى عليه وعندما قدم الطبيب إلى مكتبه لكتابة التذكرة الطبية فأجاه المتهم الأول وأمسك بكتفيه من الخلف ووضع قطعة من القطن مبللة بمادة الأثير المخدرة ومادة الاسيتون على فمه وأنفه بالقوة قاصدا من ذك تعطيل مقاومة المجنى عليه وأن المتهم الأول ضربه بمقبض مطواة على راسه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجنى عليه واستغاثته وقد ترك الإكراه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبى، طلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لملواد 45 و46 و314/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقررت بذلك بتاريخ 11 من يناير سنة 1953. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و314/ 2 أولا بمعاقبة عبد العزيز أحمد مرسى بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين عن التهمة المسندة إليه وذلك على اعتبار أن المتهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر من آخر مجهول - شرعا فى سرق النقود والمنقولات المبينة بالمحضر من الدكتور بيو أوبير بطريق الإكراه الواقع عليه بأن توجها إلى عيادته وادعى المجهول أنه مريض فأوقع الكشف الطبى عليه وعند ما قام الطبيب إلى مكتبه لكتابة التذكرة الطبية فاجأه المتهم الأول وأمسك بكتفيه من الخلف ووضع قطعة من القطن المبللة بمادة الأثير المخدر ومادة الأسيتون على فمه وأنفه بالقوة قاصدا من ذلك تعطيل مقاومة المجنى عليه وأن المتهم الأول ضربه بمقبض مطواة على رأسه وخاب أثر الجريمة لسب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجنى عليه واستغاثته وقد ترك الإكراه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبى الشرعى. وثانيا - ببراءة عبده توفيق محمد مما اسند إليه وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن حاصل الوجه الأول من الطعن هو أن الدفاع عن الطاعن تمسك بأن واقعة لا تعدون أن تكون ضربا نشأ عنه عجز عن أداء الأعمال الشخصية لمدة تقل عن العشرين يوما الأمر المنطبق على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات ولكن الحكم المطعون فيه سكت عن الرد على هذا الدفاع، ولا يكفى قول الحكم بأن ما قام به الطاعن وزميله شروع فى سرقة بالاكراه لأنه يجب بيان الفعل الذى يعتبر بدءا فى تنفيذ جريمة السرقة والربط بين هذا الفعل والاعتداء الذى وقع على المجنى عليه وهو ما قصر الحكم عن بيانه، إذ ليس فى دخول المتهمين عيادة المجنى عليه ما يحدد نيتهما فى السرقة كما أنه ليس فى أقوال الطبيب المجنى عليه نفسه ما يفيد أن قصد المتهمين قد انصرف إلى السرقة ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلا عن قصور وخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى قال " إن المجنى عليه بعد أن كشف على زميل الطاعن توجه للمكتب لكتابة تذكرة الدواء وفى هذه الحالة الأثناء تقدم المتهم الأول (الطاعن) إلى جوار المكتب ثم ذهب الطبيب لجهة الدولاب الموضوع به تقارير المرضى فلاحظ أن المتهم المريض اشاح بيده إل المتهم الأول (الطاعن) علامة بدء التنفيذ فتقدم للمجنى عليه وهو يكتب التذكرة ووقف خلفه ومد يده حول عنقه من الأمام ووضع على أنفه قطعة من القطن مبللة بالمادة المخدرة التى اصطحبها معه وضغط على كتفيه بحيث لا يستطيع الحركة ثم أخرج المتهم الأول (الطاعن) من جيبه مطواة وأخذ يعاجل الطبيب بجملة ضربات على جبهته ورأسه من الأمام ومن الخلف بيد المطواة لعل هذا يساعد على إغماء الطبيب لكبر سنه فيخلو لهما الجو فيما جريمتهما فى غفلة من التومرجى ولكن الطبيب المجنى عليه استطاع أن يفلت من المتهم الأول ثم أمسك بكرسى من كراسى مكتبه وحاول أن يدافع به عن نفسه, عند ذلك أسقط من يد المتهمن وخاب فألهما واستطاع المتهم الثانى أن يهرب إلى خارج العمارة ثم هرب المتهم الأول عند هروب المتهم الثانى بعد أن جمع بعض أدوات الجريمة فى جيبه" ثم قال الحكم بعد ذلك فى موضع آخر منه "وحيث إن ما قام به المتهمان هو شروع فى سرقة إذ لا يعقل أن يستعمل المخدر في رجل بلغ سن السبعين وفى عيادته وليس بها أحد إلا التومرجى الذى اعتاد أن يجلس خارج غرفة الكشف وحتى لا ينكشف أمرهما إلا فى جريمة السرقة التى لم تتم بفعل المجنى عليه الطبيب الذى امتنع عن الاستنشاق وقت أن وضع المتهم الأول قطعة مبللة بالأثير لتخديره ثم إمساكه بكرسى بعد أن أفلت من المتهم الأول ومحاولة الدفاع عن نفسه ثم استغاثته وهروب المتهمين - وأن المتهمين كانا يقصدان سرقة نقود المجنى عليه إذ أنه كان يحتفظ ليلة الحادث بمبلغ 145 جنيها فى حافظة نقوده وهو مرتبه الذى قبضه أمس الحادث من المستشفى الفرنسى الذى يعمل مديرا له. ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اثبت على الطاعن بالوقائع التى بينها ارتكابه لجناية الشروع فى السرقة بطريق الإكراه وبين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه وأفعال مادية وقعت منه تؤدى إلى الجريمة المباشرة وسبب لا دخل لإرادته فيه حال بينه وبين إتمام مقصده - لما كان ذلك وكان اتيان الجانى شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفى لاعتباره شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة، وكان استخلاص نية السرقة من هذه الأفعال هو أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو أن الطاعن أنكر التهمة وقال إنه موظف بشركة الهواء السائل وأنه يتقاضى مرتبا كبيرا قدره اثنان وعشرون جنيها مما يجعله بمنأى عن ارتكاب الحادث، وطلب ضم ملف خدمته بالشركة وقررت المحكمة ضم الملف ولكنها دانته دون ضمه فى حين أنه لو كان قرار المحكمة نفذ لكان من المحتمل تغيير وجه الحكم فى الدعوى.
وحيث إن هذا الوجه غير سديد لأنه وإن كان المدافع عن الطاعن قد طلب بجلسة 21 من أبريل سنة 1953 ضم ملف الطاعن فأجابته المحكمة إلى هذا الطلب وقررت التأجيل لجلسة 18 من يونيه سنة 1953 إلا أنه بهذه الجلسة الأخيرة أبدى ممثل النيابة أن ملف خدمة الطاعن لم يرد، ولم يتمسك الطاعن بضرورة ضمه وسارت إجراءات المحاكمة فى نفس الجلسة من غير اعتراض من جانب الطاعن أو محاميه مما مفاده أنه عدل عن التمسك بهذا الطلب - لما كان ذلك - فان المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.