أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 595

جلسة 10 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(202)
القضية رقم 433 سنة 24 القضائية

دعارة. إثبات الاعتياد على إدارة منزل للدعارة. لا يستلزم طريقا خاصا للاثبات. جواز إثباته بشهادة الشهود.
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان للممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عوّلت في هذا الإثبات على شهادة الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - أديب مرقص غبريال (الطاعن) و2 - توحيدة على الجندى و3 - فتحية السيد محمد. بأنهم: الأول - أدار منزله للدعارة السرية والثانية والثالثة - اعتادتا ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و9/ 3 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة الوايلى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للمتهمين الأول والثانية غيابيا للثالثة. أولا - بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبغلق مسكنه ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه بلا مصاريف جنائية. ثانيا - بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المتهمان الأول والثانية هذا الحكم كما استنأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفى الموضوع وباجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه وبتغريم المتهمة الثانية خمسة وعشرين جنيها وبغلق مسكن الأول ومصادرة الأثاثات الموجودة فيه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ دان الطاعن بجريمة إدارته منزله للدعارة مع أنه لم يثبت أن أحدا ممن ضبطوا بالمنزل ارتكب الفعل المحرم فما وقع منه لا يعدو أن يكون شروعا فى الجريمة، والقانون لا يعاقب إلا على الجريمة التامة التى يجب لتوافر عناصرها ثبوت ركن العادة وهو لا يثبت بشهادة الشهود بل بمحاضر ضبط سابقة، الأمر الذى لم يتوفر فى هذه الدعوى - ويضيف الطاعن أن الحكم استند إلى أقواله فى محضر ضبط الواقعة مع أن الثابت من الأوراق أن اعتداء وقع عليه من رجال البوليس وأن أمر التفتيش باطل إذ لم يحرر محضر بالتحريات التى صدر بناء عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة السرية التى دان الطاعن بها بوصف كونها جريمة تامة تتحقق - كما هى معرفة به فى القانون - بإدارة مكان يستعل عادة لممارسة الدعارة فيه وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن ما ذكره من مؤدى أقوال الشاهدين اللذين ضبطا بمنزله من أنهما حضرا إليه لارتكاب الفحشاء مع بعض النساء فيه وأنهما ترددا عليه من قبل مرات أتيا فيها ذلك الأمر - وما أثبته من حالة الشاهدين والنساء عند مفاجأتهم فى حالة تبذل دالة على تهيئهما لذلك الغرض الذى حضرا فى ذلك اليوم من أجله - ولما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة، إذ هى أخذت فى حق الطاعن بشهادة الشاهدين وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن بشأن الاعتداء الذى ادعى وقوقعه عليه، وذكر أنه لا يأخذ فى حقه إلا بشهاد ذلك الشاهدين التى قال بخلوها مما يشوبها، كما رد ما عاد الطاعن إلى ترديده فى طعنه من أمر التحريات، بأن النيابة قبل أن تأمر بالتفتيش قامت بإجراء تحقيق سمعت فيه معاون بوليس مكتب الآداب الذى أبدى ما من شأنه أن يقنع بوقوع تلك الجريمة من الطاعن في منزله الذى طلب تفتيشه، وقد أقرت المحكم نيابة على جدية تلك الاستدلالات وقالت بصحة الأمر الصادر بالتفتيش - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون مخطئا ولا قاصرا فى شئ مما يدعيه الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.