أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 565

جلسة 4 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(192)
القضية رقم 2413 سنة 23 القضائية

تبديد. عقد الوديعة. التزام المودع لديه برد الشئ المودع بعينه التسليم المؤسس على عقد معاوضة لا تتوافر به جريمة التبديد المادة 341 عقوبات.
الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. وإذن فمتى كان الثابت فى الحكم أن المتهم والمجنى عليه اتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما وأن تسلم أولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبينا على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص عليها فى سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات. ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - بدد الساعة المبينة وصفا وقيمة المحضر لعبد الفتاح محمود وكانت قد سلمت اليه على سبيل الوكالة لاستبدالها بغيرها فاختلسها إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تكييف واقعة الدعوى حين وصف العقد الذى تم بقتضاه تسليم الساعة اليه بأنه عقد وديعة ورتب على ذلك إدانته، والحال إن العقد فى حقيقته هو عقد معاوضة, فهو ليس من العقود التى وردت على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إنها تتحصل فيما أبلغ به المجنى عليه عبد الفتاح محمود أحمد علام وقرره فى محضر الضبط من أنه كان يتحدث مع زميل له بين العمال في المصنع بشأن ساعته ليتبادلا ساعتيهما إذ تدخل بينهما المتهم (الطاعن وعمل على عدم إتمام هذه المبادلة، ثم اتفق مع المجنى عليه على أن يقايضه على ساعته وتسلم منه ساعة وهى ساعة جيب ماركة أنكر يبلغ ثمنها نحو خمسة جنيهات ووعد باحضار الساعة المملوكة له غدا وتسليمها اليه ولكنه لم يفعل" ولما كان الحكم، إذ اعتبر هذه الواقعة مكونة لجريمة التبديد على أساس أن الساعة لم تسلم من المجنى عليه للطاعن إلى على سبيل الوديعة قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الحكم أن الطاعن والمجنى عليه اتفقا على ان يتبادلا ساعتيهما وأن تسلم أولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبينا على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص لعيها على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ولذلك يتعين نقض الحكم وبراءة الطاعن مما أسند إليه.