أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 604

جلسة 10 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة مصطفى حسن، ومحمود اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(205)
القضية رقم 443 سنة 24 القضائية

(ا) عفو شامل. المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 عدم انطباقه على الجرائم التى ارتكبت لغرض غير سياسى، عدم رفع التظلم وفقا لما يقتضى به هذا المرسوم بقانون يسقط الحق فى التمسك بأحكامه.
(ب) خطأ المحكمة فى ترتيب متهم بين باقى المتهمين لا يبطل حكمها متى كانت قد عينت بذكر اسم هذا المتهم عند إسناد الوقائع المسندة إليه.
(ج) تعويض. تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به على المتهم مع إلزامه به وحده بعد أن كان مسئولا عن التعويض مع آخرين بالتضامن. لا يعتبر إساءة لمركز المتهم. تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع.
1 - متى كان الاعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليه لا يرجع لسبب أو لغرض سياسى وإنما وقع لخصومة قديمة بينهما وكان الحكم قد نفى حصول تجمهر وقال إن المتهمين تجمعوا عرضا على مقربة من منزل أحدهم بمناسبة عيد الأضحى ولم يكن تجمعهم فى ذلك المكان لغرض غير مشروع أو بقصد اتكاب جريمة وكان الطاعن لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل - فلا محل لما يثيره الطاعن من انطباق قانون العفو عليه. أما ما ينعاه على المحكمة من أنها أخطأت فى تأويل القانون المذكور حين اعتبرت جرائم الشروع فى القتل من الجرائم المستثناة التى لا يشملها العفو اسوة بجرائم القتل فإن هذا الخطأ فى التأويل لم يكن له أثر فى الحكم ما دام الثابت أن الجريمة على أية حال لا ينطبق عليها القانون لأنها لم ترتكب لغرض أو لسبب سياسى.
2 - إذا كانت المحكمة قد أخطأت فى ترتيب الطاعن بين باقى المتهمين إلا إنها عنيت بذكر اسمه عند إسناد الوقائع المسندة إليه بما لا يدع مجالا لأى لبس أو غموض فى أنه هو المقصود، فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها خلطت بينه وبين آخر فى حكمها.
3 - إذا كان الحكم المنقوض قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع مع آخرين على وجه التضامن مبلغ 300 جنيه للمدعى بالحقوق المدنية ثم قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض وإلزام الطاعن وحده بدفع مبلغ 200 جنيه فقط على أساس ما رأته المحكمة من عدم مسئولية باقى المتهمين، فان ما يزعمه الطاعن من أن الحكم سوأ مركزه يكون غير صحيح، ذلك بأنه مسئول عن تعويض الضرر الناشئ عن الحادث بغض النظر عما إذا كان قد ارتكبه وحده أم مع غيره وقد خفف الحكم المطعون فيه من هذه المسئولية بقدر ما نقص من مقدار التعويض.
4 - تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تتبينه من عناصر الدعوى وظروفها دون أن تكون ملزمة بيان عناصره أو علة تخفيضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - محمد امام نصر و2 - امام خضر محمد نصر و3 - عبد الرحمن امام نصر و4 - سالم محمد نصر و5 - محمود امام نصر و6 - أحمد محمد نصر و7 - نصر محمد نصر و8 - على محمد نصر و 9 - صالح نصر و10 - محمود السيد عطا (توفى) بأنهم أولا: اشتركوا فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وقد صدر إليهم الأمر بالتفرق من عبد الحميد رضوان شيخ خفراء القرية فرفضوا إطاعته وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم القتل والضرب وكان الأول والثانى والثالث يحملون أسلحة نارية والباقون يحملون عصيا غليظة من شأنها إحداث الموت إذ استعملت وثانيا - شرع الأول والثانى فى قتل على حسن الجندى عمدا بأن اطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثت به المقذوفات الإصابات المبنية بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. واشترك المتهمون من الثالث إلى الأخير فى ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا شركاء معهما فى التجمهر وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. وثالثا - شرع المتهم الثالث فى قتل عبد الحميد السيد شحاته وسليمان حسن شعلان عمدا بأن أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا قتلهما فأصابهما المقذوف بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته فيه وهو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج. واشترك المتهمون الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع فى ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء فى التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذ للغرض المقصود منه ورابعا - ضرب المتهمون الأول والرابع والخامس عبد الحميد رضوان عمدا بعصا غليظة على ذراعة اليسرى ومواضع أخرى من جسمه فأحدثوا به الإصابات المبنية بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن اعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثانى والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع فى ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء فى التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه وخامسا - ضرب المتهمون الأول والثالث والسادس عبد الحميد عبد الرحمن نصر فأحدثوا به الإصابات المبنية بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن اعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثانى والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع فى ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء فى التجمهر وفد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وسادسا - ضرب المتهم السادس عمدا على عميمة وعبد الفتاح كريم فأحدث بكل منهما الإصابات المبنية بالتقرير الطبى والتى لم يتقرر لها علاج واشترك المتهمون الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع فى ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء فى التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و198/ 1 و205/ 1 و40 و41 و45 و46 و198/ 1 و206 عقوبات والمواد 1 و2/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 914 بشأن التجمهر بالنسبة للأول وبالمواد 45 و46 و198/ 1 و40 و41/ 2 و45 و46 و198/ 1 و205/ 1و 206 من قانون العقوبات سنة 904 وبالمواد 1 و2/ 1 - 2 و3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 314 تجمهر بالنسبة للثانى وبالمواد 45 و46 و198/ 1 و205 و40 و41/ 2 و45 و46 و198/ 1 و206/ 1 عقوبات سنة 904 والمواد 1 و2/ 1 - 2 و3/ 1 - 2من القانون رقم 10 لسنة 914 بشأن التجمهر بالنسبة للرابع والخامس وبالمواد 205/ 1 و206/ 1 و40 و41/ 2 و45 و46 و198/ 1 عقوبات سنة 940 والمواد 1 و2 و3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 914 تجمهر بالنسبة للسادس وبالمواد 40 و41/ 2 و45 و46 و198/ 1 و205/ 1 و206/ 1 عقوبات سنة 904 والمواد 1 و2/ 1 - 2 و3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 سنة 914 تجمهر بالنسبة للباقين - فقرر بذلك وقد ادعى الشيخ على حسن الجندى بحق مدنى قدره 500 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات للباقين أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم العاشر لوفاته. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثانى إمام محمد نصر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الشروع فى القتل وبراءته من التهمة الأخرى. وثالثا: براءة كل من محمد إمام نصر وعبد الرحمن إمام نصر وسالم محمد نصر ومحمود إمام نصر وأحمد محمد نصر ونصر محمد نصر وعلى محمد نصر وصالح نصر مما أسند إليهم ورابعا: بالزام المتهمين جميعا عدا العاشر محمود السيد عطا الذى توفى بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدنى الشيخ على حسن الجندى مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة وذلك على اعتبار أن المتهم الثانى شرع فى قتل الشيخ على حسن الجندى بأن أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا قتله فاصابه بالإصابات الموضحة بالكشوف الطبية ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه وإسعافه بالعلاج. فرفع جميع المحكوم عليهم طعنا فى هذا الحكم وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 17 مارس سنة 1953 بقبوله شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا أولا بمعاقبة المتهم امام محمد نصر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مائتى جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 و17 من قانون العقوبات. وثانيا: برفض الدعوى المدنية المقامة قبل باقى المتهمين. فطعن المحكوم عليه الأول فى الحكم الأخير بطريق النقض كما طعن فيه المدعى بالحق المدنى الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول (إمام محمد نصر) هو أنه تمسك أمام المحكمة بانطباق قانون العفو على الواقعة المكونة لجناية الشروع فى القتل المرفوعة بها الدعوى غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا النظر بمقولة إن القانون استثنى جرائم القتل فلا ينطبق أيضا على جرائم الشروع فى القتل وهو قول خاطئ إذ القانون نص على سبيل الحصر والتحديد على المواد المستثناة وليس من بينها مواد الشروع فى القتل أما قول المحكمة بأن الطاعن لم يتظلم فى المواعيد المقررة فلا يصح الاعتداد به لأن الشارع لم يقصد إلى حرمان المتهم من التمتع بالعفو الشامل إذا لم يتبع الاجراءات التنظيمية المبينة فى المادة الثانية وما بعدها من ذلك القانون هذا إلى أن لمحكمة الموضوع - سيما إذا كانت محكمة جنايات مشكلة بنفس التشكيل المقرر لمحكمة التظلم - أن تقضى من تلقاء نفسها باعتبار الجريمة داخلة فى نطاق العفو متى تبين لها ذلك، ويضيف الطاعن إن المحكمة خطلت فى حكمها بين الطاعن (المتهم الثانى) وبين محمد إمام نصر (المتهم الأول) بحيث لا يفهم منه على وجه اليقين أيهما المقصود بالادانة وفضلا عما تقدم فان الحكم المنقوض كان قد قضى على الطاعن بتعويض قدره 300 جنيه يدفعه بالتضامن مع آخرين فكان نصيبه فيه أقل مما قضى به عليه وحده بالحكم المطعون فيه وهو مبلغ 200 جنيه مما يصح عده تشديدا وتسويئا لمركز وهو ما لا يجيزه القانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعن فى طعنه مردود بأن المستفاد مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الإعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليه لم يكن لسبب أو لغرض سياسى وإنما وقع لخصومة قديمة بينهما كما نفى الحكم - أخذا بدفاع الطاعن بالجلسة حصول تجمهر وقال إن المتهمين تجمعوا عرضا على مقربة من منزل أحدهم بمناسبة عيد الأضحى ولم يكن تجمعهم فى ذلك المكان لغرض غير مشروع أو بقصد ارتكاب جريمة، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل فان ما يثيره فى طعنه لا يكون له محل. أما ما ينعاه على المحكمة من أنها أخطأت فى تأويل القانون المذكور حين اعتبرت جرائم الشروع فى القتل من الجرائم المستثناة التى لا يشملها العفو أسوة بجرائم القتل فإن هذا الخطأ فى التأويل لم يكن له أثر فى الحكم ما دام الثابت أن الجريمة على أية حال لا ينطبق عليه القانون لأنها لم ترتكب لغرض أو سبب سياسى، كما أنه لا محل أيضا لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها خلطت بينه وآخر فى حكمها إذ يبين من مراجعة الحكم أنها وإن كانت أخطأت خطأ ماديا فى ترتيب الطاعن بين باقى المتهمين إلا أنها عينت بذكر اسمه عند اسناد الوقائع المسندة إليه بما لا يدع مجالا لأى لبس أو غموض فى أنه هو المقصود، لما كان ما تقدم وكان الحكم المنقوض قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع مع آخرين على وجه التضامن مبلغ 300 جنيه للمدعى بالحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتخفيض التعويض وإلزام الطاعن وحده بدفع مبلغ 200 جنيه فقط على أساس ما رأته المحكمة من عدم مسئولية باقى المتهمين فان ما يزعمه الطاعن من أن الحكم سوأ مركزه يكون غير صحيح ذلك بأنه مسئول عن تعويض الضرر الناشئ عن الحادث بغض النظر عما إذا كان قد ارتكبه وحده أو مع غيره وقد خفف الحكم المطعون فيه من هذه المسئولية بقدر ما أنقص من مقدار التعويض.
وحيث إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثانى - المدعى بالحقوق المدنية - تتحصل فى أن المحكمة المطعون فى حكمها حين رفضت الدعوى المدنية بالنسبة إلى باقى المطعون ضدهم أسست قضاءها على أن التجمهر لم يكن بقصد الإعتداء أو ارتكاب جرائم مع أنها ذكرت فى صدر حكمها ما يتعارض مع ذلك إذ قالت إن فريق المتهمين كانوا يحملون عصيا وأسلحة وانهم بادروا المدعى بالحق المدنى وغيره بالعدوان وأن أعيرة أطلقت منهم فأصابت شخصين ونفت أيضا قيام حالة
الدفاع الشرعى وسلمت بصدور الأمر إلى المتجمهرين بالتفرق فلم يمتثلوا وهو ما تتكون به جريمة التجمهر دون حاجة إلى توفر قصد جنائى آخر. هذا إلى أن الحكم لم يورد أسبابا لتقدير التعويض ولم يبين عناصره وعلة النزول به عما جاء بالحكم المنقوض مع إنها مقيدة بهذا التقدير السابق.
وحيث إن المحكمة قالت فى صدر حكمها بيانا لوصف تجمع المتهمين وظروفه "إنه فى صبيحة يوم 22 فبراير سنة 1937 الموافق 11 من ذى الحجة سنة 1355 هجرية بناحية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها تجمع نفر من أفراد أسرة محمد امام نصر المتهم الثانى على مقربة من منزله وكان عددهم لا يجاوز العشرة وذلك لمناسبة أن هذا اليوم كان ثانى أيام عيد الأضحى المبارك الذى اعتاد أهل الريف أن يتجمعوا فيه لتبادل التهنئة ومر بلهم الخفير على على قميحة فى الساعة الثامنة والنصف صباحا فوجدهم على هذه الحال ووجد إن بعضهم يحمل عصيا وأوجس خيفة وأبلغ أمرهم إلى العمدة محمد عبد الرحمن نصير فى منزله فأرسل إليهم أخاه عبد المجيد عبد الرحمن نصير مع شيخ البلدة على حسن الجندى وشيخ الخفراء لتفريقهم وقام ثلاثتهم إلى مكان المتهمين فوجدوهم متجمعين فوق الكوبرى المجاور لمبنى مصلحة الرى والقريب من منزل المتهم محمد إمام نصر وما إن رأوهم مقبلين نحوهم حتى بادر المتهم محمد الأول إمام باطلاق مقذوف نارى من فردة كانت معه صوبا إلى شيخ البلدة على حسن الجندى فأصابه فى بطنه وسقط على الأرض متأثرا بإصابته.." واستطردت المحكمة من ذلك إلى القول بأنه بالنسبة لمن عدا المتهم الأول من المتهمين فلا محل لمساءلتهم عن التعويض المطلوب عن جريمة الشروع فى القتل التى ثبتت فى حق المتهم الأول وحده لعدم اشتراكهم فيها أو فى تجمهر غير مشروع بل دل التحقيق على أن المتهمين كانوا مجتمعين فى يوم من أيام العيد على مقربة من منزل أحدهم محمد إمام نص وليس فى هذا ما يريب ولهذا رأت عدم مساءلة باقى المتهمين عن التعويض المطلوب ورفض الدعوى المقامة قبلهم. ولما كان ما قالته المحكمة من ذلك سائغا ومتفقا مع القانون وكان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تتبينه من عناصر الدعوى وظروفها دون أن تكون ملزمة ببيان عناصره أو علة تخفيضه فان الحكم المطعون فيه يكون سليما لا شائبة فيه مما يعيبه به الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.