أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 614

جلسة 12 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة مصطفى حسن، ومحمود اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(207)
القضية رقم 2168 سنة 23 القضائية

(ا) ضرائب. جريمة مستمرة. عدم تقديم الإقرار عن الإرباح. هو من الجرائم المستمرة.
(ب) ضرائب. تقادم. الامتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح, ماهيته من حيث السقوط بالتقادم.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة بأن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هى جريمة مستمرة تتجدد بامتناع الممول المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.
2 - الامتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح يعتبر من حيث التقادم وحدة قائمة بذاتها لا يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التى تقع من الممول عن سنوات أخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم إقرارا بأرباحه عن سنة 1945 مرفقا به الأوراق المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و2 من الأمرين العسكريين رقمى 361 و362 والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945. سمعت محكمة ضرائب القاهرة الدعوى، وأمامها دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى المدة. وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا برفض الدفع وتغريم المتهم مائة قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها. فاستأنف. و محكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار الضريبة المستحقة على المتهم عن هذه السنة 60 جنيها و720 مليما فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن يبنى الوجه الأول على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون حين اعتبرت جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار بالأرباح جريمة مستمرة مع أن القانون إذ حتم على الممول أن يقدم إقرارا فى مدى ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية التى تستحق عنها الضريبة فقد جعلها مؤقتة ويبدأ سقوط الدعوى العمومية إذا لم ترفع فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستين يوما وقد قدمت النيابة العامة الطاعن فى عدة قضايا جعلت كلا منها عن سنة مالية مستقلة ولو كانت الجريمة مستمرة لما كان هناك موجب لهذا الفصل، وأضاف الطاعن أن عدم سداد الضريبة فى مدى خمس سنوات يسقط الحق فى المطالبة بها قانونا، ومتى كان الأمر كذلك فإن حق العقاب عن عدم تقديم الإقرار عن الأرباح يسقط كذلك، ومن ثم يكون القضاء بالإدانة منطويا على مخالفة القانون.
وحيث إن ما يقوله الطاعن مردود بأن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح على ما سبق إن قضت به هذه المحكمة هى جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون, لما كان الامتناع عن تقديم الإقرار يعتبر من حيث التقادم وحدة قائمة بذاتها لا يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التى تقع من الممول عن سنوات أخرى، أما ما يقوله الطاعن من أن قيام الجريمة مرتبط بقيام حق مطالبة الحكومة للممول بما هو مستحق لها وأنها تسقط بسقوط هذا الحق وذلك أخذا بالمادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن الطاعن لم يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
وحيث إن محصل الوجه الثانى أن الدفاع عن الطاعن أبدى للمحكمة أنه قدم الإقرارات المطلوبة وأنه سدد المستحق عليه وكان لزاما على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ولكنها اقتصرت على القول بأن الطاعن لم يقدم الدليل الذى يؤيد دفاعه مما يعد قصورا فى البيان يعيب الحكم.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة الأخيرة بتاريخ 23 من مايو سنة 1953 وعلى ما أبداه الطاعن فى مرافعته فى القضية رقم 1839 سنة 1953 استئناف مصر وأحال عليه فى القضية موضوع الطعن الحالى، يبين أن الطاعن لم يتمسك بضم ملفه الخاص الموجود بمصلحة الضرائب بل تناول موضوع الدعوى دون أن يطلب من المحكمة تحقيقا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال على حكم محكمة أول درجة فيما أثبته من أن مصلحة الضرائب "قدمت مذكرة مؤرخة 4 من ديسبمر سنة 1952 قالت فيها بأن الممول المذكور ولم يقدم الإقرارات المطلوبة عن تلك السنوات وذلك من واقع ملفه" فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما من القصور.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.