أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة: 5 - صـ 617

جلسة 12 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(208)
القضية رقم 182 سنة 24 القضائية

استئناف. عدم رفعه فى الميعاد القانونى لعذر طرأ على المتهم. وجوب رفعه بمجرد زوال المانع.
عدم مبادرة المتهم إلى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد فى إصابة حنفى السيد محمد وعبد الحميد بدوى بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة نقل بكيفية ينجم عنها الخطر فاصطدمت بسيارة كان يركبها المجنى عليهما فنتج عن ذلك إصابتهما. وطلبت عقابه بالمادة 244 عقوبات. ومحكمة إمبابه الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن فى الحكم الاخير بطريق النقض.... ألخ.


المحكمة

.. ومن حيث إن مبنى الطعن أن أعذار قهرية حالت بين الطاعن وبين الاستئناف فى الميعاد فإنه ظل مريضا ملازما الفراش منذ صدور الحكم الابتدائى فى 19 من أبريل سنة 1953 حتى وكل محاميا عنه للتقرير بالاستئناف فى 9 من مايو سنة 1953 وقام المحامى المذكور بالاستئناف فى 24 من مايو سنة 1953 بالتوكيل الرسمى المرفق بتقرير الاستئناف وقد أبدى الطاعن ذلك للمحكمة كما قدم لها شهادة من الطبيب الذى عالجه أثناء مرضه واستشهد بالتوكيل الرسمى لتأييد هذه الأعذار إلا أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه ولم ترد عليه وحكمت بعدم جواز الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطاعن يسلم فى طعنه بأن العذر الذى يقول أنه اضطره لملازمة الفراش قد زال منذ يوم 8 مايو سنة 1953 ولذا فإنه كان يتعين عليه أن يبادر برفع الاستئناف بمجرد زوال المانع لوما كان هو لم يستأنف إلا فى يوم 24 من مايو سنة 1953 أى بعد زوال المانع بستة عشر يوما فإن استئنافه يكون على أية حال بعد الميعاد ويكون طعنه على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.