أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 619

جلسة 12 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(209)
القضية رقم 201 سنة 24 القضائية

(ا) إثبات. شاهد. تلاوة أقواله وعدم تمسك المتهم بحضوره. النعى على المحكمة أنها لم تسمعه. لا يقبل.
(ب) دفاع. معاينة. عدم تمسك المتهم باجرائها. النعى على الحكم أن المحكمة لم تجر معاينة. لا تقبل.
(ج) تفتيش. تخلى المتهم عن لفافة من الورق عند مشاهدته ضابط البوليس. الادعاء ببطلان التفتيش. لا يقبل.
(د) شاهد نفى. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير شهادته.
1 - إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شاهد الإثبات لم يحضر وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقواله واكتفى المدافع عن الطاعن بهذه التلاوة ولم يطلب حضوره فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.
2 - إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث وإنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام وإن رجال البوليس استعانوا بكلوب للاضاءه فردت المحكمة على ذلك بما يفنده، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجر معاينة.
3 - متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن الطاعن تخلى بنفسه عن لفافة من الورق فى دكان على مرأى من الضابط الذى كان قادما مع رجاله لتنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهما، فإن ما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون مقبولا.
4 - لمحكمة الموضوع أن تطرح شهادة شاهد النفى إذا كانت لا تطمئن إلى صحتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا و أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت فى 26 مارس سنة 1953 من غرف الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/ 5 و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة12 من الجدول (أ) الملحق به، فقررت الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بمواد للاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه مصرى لكل منهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... ومن حيث إن الطاعن الثانى عبد اللطيف حسين حسن وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول درويش مصطفى ماجد قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور ذلك أن المحكمة لم تسمع شاهد الإثبات الوحيد رغم تمسك الطاعن بسماعه، كما طلب معاينة محل الحادث للتأكد من عدم وجود ضوء يمكن من الروية ليلا وتحقق الضباط الذى أجرى الضبط من الطاعن وانه هو الذى ألقى المخدر ولأن هذا الطاعن لم تتناول التحريات ولم يصدر الأمر بتفتيشه ولم يضبط المخدر معه، ولا هو قبض عليه وقت العثور على المخدر المضبوط وفضلا عن ذلك فقد قرر الشاهد سعد فراج البقال بوقوع تهديد من الضابط لشاهد الإثبات خميس المكوجى ليتهم الطاعن وهذا ثابت بمحضر جلسة 22 نوفمبر سنة 1953 مما يدل على عدم صحة التهمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أن شاهد الإثبات لم يحضر وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقواله واكتفى المدافع عن الطاعن بهذه التلاوة ولم يطلب حضوره، ولما كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة كما جاء بالطعن وإنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام، وإن رجال البوليس استعانوا "بكلوب" للاضاءة. فردت المحكمة على ذلك بما يفنده أما ادعاء الطاعن بأن التحريات لم تتناوله ولم يصدر الأمر بتفتيشه فمردود بأن الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن الطاعن تخلى بنفسه عن لفافة من الورق فى دكان الكواء على مرأى من الضابط الذى كان قادما مع رجاله لتنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهما. لما كان ذلك، فإن ما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون مقبولا، ولما كانت المحكمة قد اطرحت شهادة شاهد النفى للاعتبارات التى ذكرتها والتى جعلتها لا تطمئن إلى صحتها، فإن الطعن المتقدم من الطاعن الأول لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعا.