أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 649

جلسة 17 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: ابراهيم خليل، واسماعيل مجدى، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

(217)
القضية رقم 552 سنة 24 القضائية

تزوير وتقليد أختام الحكومة. التسوية بين مرتكب التزوير أو التقليد بنفسه وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره. مثال.
لما كان الشارع فى المادة 206 من قانون العقوبات قد سوى بين من يزور أو يقلد علامة لإحدى جهات الحكومة أو إمضاءات موظفيها بنفسه، وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التزوير أو التقليد فى الحالين فاعلا للجريمة، وكانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه: أولا زور بواسطة غيره علامة إحدى جهات الحكومة "لجنة التموين" واستعلمها بأن بصم بها على تصاريح مزورة بصرف أقمشة زواج بأسماء أشخاص آخرين وثانيا قلد بواسطة غيره إمضاءات مفتشى التموين، وثالثا اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى أوراق أميرية هى التصاريح السالف ذكرها، ورابعا استعمل هذه التصاريح المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمحلات التجارية المختصة وحصل على أقمشة تموينية لا حق له فيها. وطلبت عقابه بالمواد 206، 211، 214، 40/ 3,2، 41 من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه بهذه التهم الأربع مع تطبيق المادة 32 عقوبات - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور وآخرين بأنه أولا - زور بواسطة غيره علامة أحدى جهات الحكومة "لجنة تموين بنى سويف" واستعملها بأن بصم بها على تصاريح مزورة لصرف أقمشة زواج أسماء محمد عبد التواب حسين ومحمود حسين كامل والست فتحية طلب وسعيد محمود أحمد فرغلى سيد وسنيه محمد يوسف. وثانيا - قلد بواسطة غيره إمضاءات لمفتش التموين صلاح الدين طاهر وأبو بكر الكردى وحسين الهوارى وكتبة التموين وعبد اللطيف عبد العظيم ومحمد فرج على وعلى طلحه على التصاريح الستة الخاصة بالأشخاص السالف ذكرهم فى التهمة الأولى وعلى التصريح الخاصين بزكي محمد يوسف ونرجس بشرى وثالثا - اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير أوراق أميرية هى التصاريح الثمانية السالف ذكرها فى التهمتين السابقتين وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرر المتهم المجهول بياناتها ووقع عليها بتوقيعات مقلدة لمفتشى وكتبة التموين المذكورة أسماؤهم فيما تقدم حالة كونها لم تصدر منهم وبصم على بعضها بعلامة لجنة تموين بندر بنى سويف فأعطاها بذلك شكل الأوراق العمومية وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعا - استعمل التصاريح المزورة المبينة فيما تقدم مع علمه بتزويرها بأن قدم سبعة منها لمحل أولا إسلام باشا وواحد لمحل عبد العزيز عبد الغنى ووقع بختمه على دفترى المحلين بما يفيد الاستلام وحصل بذلك على أقمشة تموين لا حق له فيها. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 206، 211، 214، 40/ 2 - 3، 41 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بمعاقبة المتهم حسين حسنين محمد بالسجن لمدة ثلاث سنين على جميع التهم المسندة إليه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الطعون فيه أن المحكمة اعتبرته فاعلا رغم أن النيابة رفعت الدعوى العمومية عليه، بوصف أنه شريك، وقد برأت المحكمة زميلين للطاعن، وكان وصف التهمة يشملهما وأدانته وحده بالتهمة التى كانت منسوبة إليهما دون أن تنبهه إليها أن تسمع دفاعه فيها فجاء حكمها مخالفا للقانون.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن لأنه: أولا - زور بواسطة غيره علامة إحدى جهات الحكومة "لجنة تموين بندر بنى سويف" واستعملها بأن بصم بها على تصاريح مزورة بصرف أقمشة زواج بأسماء محمد عبد التواب حسن وخمسة أشخاص آخرين. وثانيا - قلد بواسطة غيره إمضاءات مفتشى التموين صلاح الدين طاهر وأبو بكر الكردى حسين الهوارى وكتبة التموين عبد اللطيف عبد العظيم ومحمد فرج على، وعلى طلحه على الستة التصاريح المزورة بأسماء الأشخاص المذكورين فى التهمة السابقة وعلى تصريحين آخرين باسمى زكى محمد يوسف ونرجس نسيم بشرى، وثالثا - اشترك مع أخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى أوراق أميرية هى التصاريح الثمانية السالف ذكرها. رابعا - إستعمل هذه التصاريح المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدم سبعة منها لمحل أولا إسلام باشا والثامن لمحل عبد العزيز عبد الغنى ووقع بختمه على دفترى المحلين بالاستلام، وحصل بذلك على أقمشة تموين لا حق له فيها، وطلبت عقابه بالمواد 206، 211، 214، 40/ 2 - 3، 41 من قانون العقوبات، وقد دانه الحكم المطعون فه بهذه التهم الأربع مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، وبينت المحكمة واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التى استخلصت منها ثبوتها والتى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الشارع فى المادة 206 من قانون العقوبات يسوى بين من يرتكب تزويرا أو تقليد علامة لإحدى جهات الحكومة أو إمضاءات موظفيها بنفسه، وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التزوير أو التقليد فى الحالين فاعلا للجريمة، فإن الحكم فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، أما ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة برأت متهمين آخرين فلا وجه له فيه ما دامت المحكمة أسست قضاءها ببراءتهما على ما رأته من عدم ثبوت التهمة ضدهما للأسباب التى ذكرتها فى حكمها، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.