أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 851

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار ابراهيم خليل، وحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، محمود اسماعيل، وأنيس غالى المستشارين.

(273)
القضية رقم 143 سنة 24 القضائية

كحول. المرسوم بقانون الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 بشأن رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وجب إخطار مصلحة الإنتاج والحصول منها على ترخيص بصنع أو تعبئة السوائل الكحولية ولو كان هناك تصريح من أحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة.
تنص المادة السادس من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 على أنه "يجب على كل من يرغب فى إجراء عملية من العمليات الآتية أن يبلغ عنها أقرب مكتب للانتاج قبل الشروع فيها بستة أيام على الأقل وألا يبدأ فى العملية قبل الحصول على ترخيص فى ذلك" كما تنص فى الفقرة ب منها على عملية صنع أو إعادة تقطير أو تخفيف أو تعبئة سوائل كحولية من أي نوع وبأية طريقة ولو كانت هذه السوائل خالصة رسم الانتاج.
وقد أراد الشارع بذلك أن يمكن رجال مصلحة الانتاج من مراقبة صنع وتعبئة هذه السوائل وإلزام القائمين بهذه العملية إخطار تلك المصلحة والحصول منها على ترخيص بها حتى ولو كانت هذه السوائل خالصة الإنتاج، ومفاد ذلك أن الشارع قد أنشا بنص المادة السادسة حكما قائما بذاته لا يعطله كون المتهم قد حصل على تصريح من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه صنع سوائل كحولية بدون إخطار وطلبت عقابه بالمواد 1/ 3 - 4 و4 و6/ 2 و16 من القانون الصادر بتاريخ 7 من يوليه سنة 1952. ومحكمة جنح المحمودية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف بلا مصاريف جنائية وبتاريخ 6 من يونيه سنة 1953 حصلت النيابة على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه فى الميعاد القانونى. فأعلن قلم الكتاب الأستاذ محمود الغمراوى وكليل أول نيابة الاسكندرية الكلية بإيداع الحكم مختوما فى 21 من يونيه سنة 1953. فطعن فيه بطريق النقض.... ألخ.


المحكمة

.. ومن حيث إن الطاعنة تبنى طعنها على أن الحكم المطعون فيه، قد خالف القانون حين استند فى براءة المطعون ضده على أنه حاصل على ترخيص من قسم الصيدليات بصنع وبيع المستحضر الطبى "كينا نجار" مع أنه كان يجب عليه الحصول أيضا من مصلحة الإنتاج على الترخيص المنصوص عنه فى المادة 6 من المرسوم الصادر فى 7/ 7/ 1947 ونص المادة المذكورة صريح فى وجوب هذا الإخطار، ولو كانت السوائل خالصة من رسوم الإنتاج، أما ما قاله الحكم من أن السوائل الكحولية هى المعرفة فى المادتين الأولى والخامسة من المرسوم المذكور، وذلك فيما يزيد فيها من درجات الكحول على ثلاث عشرة درجة، ما قاله الحكم من ذلك يخرج عن نطاق الدعوى الحالية التى موضوعها صنع وتعبئة سوائل كحولية دون إخطار مصلحة الإنتاج الأمر المعاقب عليه بمقتضى القانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده لأنه صنع سوائل كحولية بدون إخطار، وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و4 و6 "ب" و16 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 بشأن رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، ومحكمة أول درجة قضت بالبراءة، وأسست قضاءها على ما قالته من أن المتهم مرخص له بصفته القائم بإدارة مصنع أدوية نجار بصنع المستحضر الطبى المعروف باسم كينا نجار الحديدية، وأنه يدخل ضمن عناصره بنسبة من الكحول النقى تبلغ (12.8%) أى لا تجاوز ثلاث عشرة فى المائة (وهى النسبة المنصوص عليها فى الفقرة من المادة الخامسة من المرسوم) وأن هذا الكحول قد سبق سداد الرسم المستحق على إنتاجه بمعرفة القائمين بذلك ومحكمة ثانى درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف الأسباب التى بنى عليها، وأضافت إليها "أن الصيدليات ومعامل الأدوية فيما تنتجه من مستحضرات طبية لا تخضع إلا لإشراف وزارة الصحة وما ارتكبه المتهم وكان الموضوع هو كينا نجار إنما هو مستحضر طبي طبقا لما ظهر من التحليل بالمحضر السابق بيانه فى الحكم المستأنف فى أنه لا يحتوى على كحول محول".
وحيث إنه لما كانت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 تنص على أنه "يجب على كل من يرغب فى إجراء عملية من العمليات الآتية أن يبلغ عنها أقرب مكتب للانتاج قبل الشروع فيها بستة أيام على الأقل وألا يبدا فى العملية قبل الحصول على ترخيص فى ذلك كما تنص فى الفقرة ب منها على علمية صنع أو إعادة تقطير أو تخفيف أو تعبئة سوائل كحولية من أي نوع وبأية طريقة كانت حتى ولو كانت هذه السوائل خالصة رسوم الانتاج " وكانت الأحوال المذكورة فى المادة الخامسة من المرسوم المشار إليه مقصورة على الإعفاء من رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وكان الشارع حين أوجب الإخطار لمصلحة الإنتاج عن صنع وتعبئة السوائل الكحولية، قد أوجبه بصورة عامة مطلقة كما هو واضح من نص المادة سالفة الذكر، فرفض لمخالفة حكمها العقاب المبين فى المادة 16 من المرسوم وقد اراد الشارع بذلك أن يمكن رجال مصلحة الإنتاج من مراقبة صنع وتعبئة هذه السوائل فألزم القائمين بهذه العملية إخطار تلك المصلحة، والحصول منها على ترخيص بها حتى ولو كانت هذه الوسائل خالصة رسوم الإنتاج ومفاد ذلك أن الشارع قد أنشا بنص المادة السادسة حكما قائما بذاته لا يبطله كون المطعون ضده قد حصل على تصريح من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى ببراءة المطعون ضده لحصوله على ترخيص من قسم الصيدليات بوزارة الصحة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت محكمة الموضوع قد قصرت بحثها على الترخيص الصادر من وزارة الصحة دون أن تتعرض للواقعة المرفوعة بها الدعوى حتى تستطيع هذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون، فإنه يتعين إحالة القضية لنظرها من جديد أمام دائرة استئنافية أخرى.