أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 658

جلسة 18 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: اسماعيل مجدى ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(220)
القضية رقم 2089 سنة 23 القضائية

إثبات. اعتراف. مواد مخدرة. حكم. تسبيبه. قضاؤه ببطلان تفتيش المتهم وببراءته من جريمة إحراز مخدر. عدم تعرضه لاعتراف المتهم من أنه سبق أن باع حشيشا وبيان رأيه فى هذا الاعتراف. قصور.
لما كان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع القضاء ببطلان التفتيش، وكان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد اعترف بأنه باع مواد مخدرة "حشيشا بالأجل" وكانت المحكمة إذ قضت ببطلان التفتيش وبراءة المتهم لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المتهم وتبين رأيها فيما إذا كان يعد اعترافا منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وهل هو مستقل عن إجراءات التفتيش التى قالت ببطلانها، لما كان ذلك، فإن إغفالها التحدث عن هذا الدليل يجعل حكمها قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الاتجار مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 35 و40/ ا، ب و 41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1952 وببطلانه وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المخدرات المضبوطة بغير مصروفات جنائية فاستأنفت النيابة. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات فطعن الأستاذ محمد أبو الفضل نائب نيابة السويس الكلية فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أغفل دليلا ثابتا بالأوراق، وهو اعتراف المتهم الأول بمحضر ضبط الواقعة بأنه باع حشيشا بالأجل، وهو دليل مستقل عن التفتيش يصح الاستدلال به على من صدر عنه وعلى غيره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها أن محرر محضر الضبط الواقعة أثبت فيه أنه عند مواجهة المطعون ضده الأول بواقعة شراء أفيون منه فى مساء اليوم السابق قرر أنه لم يبع أفيونا أمس وأنه باع فقط حشيشا بالأجل. ولما كانت المحكمة لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده الأول وتبين رأيها فيما إذا كان يعد اعترافا منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وعلى المطعون ضده الثانى، وهل هو مستقل عن إجراءات التفتيش التى قالت ببطلانها. لما كان ذلك، وكان من الجائر أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان التفتيش، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل يكون قاصر البيان ويتعين لذلك نقضه.