أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 863

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة إسماعيل مجدى، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(276)
القضية رقم 600 سنة 24 القضائية

دفاع. عدم حضور المحامى الموكل من المتهم فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ندب المحكمة محاميا آخر له. عدم طلبه التأجيل للاستعداد ومرافعته فى الدعوى. النعى على الحكم بأنه أخل بحق المتهم فى الدفاع. لا يقبل.
إذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامى الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضروه فندبت المحكمة محاميا آخر للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الاجراء ولم يطلب لا هو ولا المحامى المنتدب أجلا للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة وأدلى المحامى المنتدب بدفاعه عن الطاعن - فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم إخلاله بحقه فى الدفاع، ذلك لأن المحامى هو الذى يقدر ما تسلتزمه وقائع الدعوى وملابساتها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحى الدفاع التى تحقق مصلحة المتهم وتوفى حق الدفاع طبقا لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ضرب إبراهيم تاوضروس الصعيدى عمدا بعصا على رأسه وعينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه بسببها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤها الأولى عبارة عن فقد جزء مساحته 4 × 3 سم من العظم الجبهى اليسارى تعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته وقدرته على العمل ويصعب تقدير هذه العاهة لجسامة المضاعفات التى قد تحدث مستقبلا والعاهة الثانية: عبارة عن فقد إبصار العين اليسرى: وثانيا ضرب مع آخرين يعقوب منقريوس جاد عمدا فأحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1 و241/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى إبراهيم تاوضروس بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من نفس القانون بمعاقبة المتهم نبيه إبراهيم ميخائيل بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى "إبراهيم تاوضروس" مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وأعفته من المصاريف الجنائية فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. ومن حيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن محاميه الموكل للدفاع عنه تعذر عليه شهود جلسه المحاكمة، فانتدبت المحكمة فور الوقت محاميا للمرافعة عنه، وسلمته ملف الدعوى للاطلاع واستمرت فى نظر الدعوى ولم يتيسر للطاعن سبل الدفاع عن نفسه بمحاميه الموكل منه أو بإعطائه الفرصة لاختيار آخر وهذا الذى فعلته المحكمة فيه تفويت لفرصة الدفاع الذى يطمئن إليه المتهم والذى يتطلب منه ومن وكيله التروى والبحث الهادئ, ثم الافضاء إلى المحكمة بعد الاستعداد الكافى بما لديه من دفاع بما يحقق العدالة ويصون حقه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامى الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضوره فندبت المحكمة الأستاذ إميل حبيب المحامى للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء، ولم يطلب لا هو ولا المحامى المنتدب أجلا للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة، وأدلى المحامى المنتدب بدفاعه عن الطاعن. ولما كان المحامى هو الذى يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى وملابستها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحى الدفاع التى تحقق مصلحة المتهم، وتوفى حق الدفاع طبقا لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته، وكان المحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى دون أن يطلب مهلة أو يستشعر حرجا مما يدل على أنه كان قد أتم إعداد سبل الدفاع عن الطاعن. لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم إخلاله بحقه فى الدفاع ويتعين من أجل ذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.